تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 958

مساهمون:

ص٩٥٨
نحوهما من القرب ، ويجوز من سهم سبيل اللَّه . [ 2811 ] الثالثة والعشرون : يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل اللَّه في كل قربة حتّى إعطاؤها للظالم لتخليص المؤمنين من شرّه إذا لم يمكن دفع شره إلّا بهذا . [ 2812 ] الرابعة والعشرون : لو نذر أن يكون نصف ثمر نخله أو كرمه أو نصف حب زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة ( 1 ) وبلغ ذلك النصاب وجبت الزكاة على ذلك الشخص أيضاً ، لأنّه مالك له حين تعلّق الوجوب ( 2 ) ، وأمّا لو كان بعنوان نذر الفعل فلا تجب على ذلك الشخص ، وفي وجوبها على المالك بالنسبة إلى المقدار المنذور إشكال ( 3 ) . [ 2813 ] الخامسة والعشرون : يجوز للفقير أن يوكّل شخصاً يقبض له الزكاة من أي شخص وفي أي مكان كان ، ويجوز للمالك إقباضه إياه مع علمه بالحال ( 4 ) وتبرأ ذمّته وإن تلفت في يد الوكيل قبل الوصول إلى الفقير ، ولا مانع من أن يجعل الفقير للوكيل جعلًا على ذلك . [ 2814 ] السادسة والعشرون : لا تجري الفضولية في دفع الزكاة ، فلو أعطى فضولي زكاة شخص من ماله من غير إذنه فأجاز بعد ذلك لم يصح ( 5 ) ، نعم لو كان المال باقياً في يد الفقير أو
شرح
( 1 ) - نحن وإن قوّينا صحّة نذر النتيجة ، ولكن تحقّق المتعلّق بمجرّد النذر يتوقّف على كونه من الأمور الإيقاعيّة غير المتوقّفة على القبول . وأمّا ملكيّة الغير فحيث إنّه تصرّف في سلطته فوقوعها بدون قبوله محلّ إشكال ، نظير ما نقول في الوصيّة التمليكيّة . ( 2 ) - إن قلنا بعدم الاحتياج إلى القبول أو تحقّق القبول ، وكان النذر منجّزاً ، أو تحقّق المعلّق عليه قبل وقت التعلّق ، وإلّا فوزانه وزان نذر الفعل . ( 3 ) - وإن كان الأقوى عدم الوجوب ، لعدم التمكّن من التصرّف شرعاً . ( 4 ) - والوثوق بعدم تعدّيه وتفريطه . ( 5 ) - على الأحوط ، وإن كانت الصحّة لا تخلو من قرب ، ولا سيّما إذا وقع الإعطاء نيابة عنه بتوقّع إجازته للوكالة الفضوليّة .