تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 962

مساهمون:

ص٩٦٢
الوكيل الرياء ففي الإجزاء إشكال ( 1 ) ، وعلى عدم الإجزاء يكون الوكيل ضامناً ( 2 ) . [ 2824 ] السادسة والثلاثون : إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعيّ ليدفعها للفقراء فدفعها لا بقصد القربة ، فإن كان أخذ الحاكم ودفعه بعنوان الوكالة عن المالك أشكل الاجزاء ( 3 ) كما مرّ وإن كان المالك قاصداً للقربة حين دفعها للحاكم ، وإن كان بعنوان الولاية على الفقراء فلا إشكال في الإجزاء إذا كان المالك قاصداً للقربة بالدفع إلى الحاكم لكن بشرط أن يكون إعطاء الحاكم بعنوان الزكاة ، وأمّا إذا كان لتحصيل الرئاسة فهو مشكل ( 4 ) ، بل الظاهر ضمانه حينئذٍ وإن كان الآخذ فقيراً . [ 2825 ] السابعة والثلاثون : إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرهاً يكون هو المتولي للنية ، وظاهر كلماتهم الإجزاء ( 5 ) ولا يجب على الممتنع بعد ذلك شيء وإنّما يكون عليه الإثم من حيث امتناعه ( 6 ) ، لكنّه لا يخلو عن إشكال بناءً على اعتبار قصد القربة ، إذ قصد
شرح
( 1 ) - الأحوط في الوكيل في الإخراج والأداء نيّة كليهما مع القربة ، وبقاء نيّة الموكّل ولو حكماً إلى حين الدفع إلى الفقير . نعم ، لا يضرّ الرياء في الوكالة مع القربة في نفس العمل . وأمّا الوكيل في الإيصال فقط ، فالمعتبر فيه نيّة الموكّل بشرائطها مع بقائها ولو حكماً إلى حين الدفع ، ولا يعتبر فيه نيّة الوكيل ، كما لا يضرّ قصده الرياء . ( 2 ) - وكذا الفقير وإن كان جاهلًا ، غاية الأمر جواز رجوعه حينئذٍ إلى الوكيل لقاعدة الغرور . ( 3 ) - في الوكيل في الإخراج والأداء ، وأمّا الوكيل في الإيصال فقط ، فلا إشكال فيه كما مرّ . ( 4 ) - الظاهر عدم الإشكال فيه ؛ إذ اللازم على الحاكم حينئذ إيصال المال إلى أهله ، ولا ضمان عليه بعد وصول المال إلى أهله أو إلى حاكم آخر . نعم ، تحصيله للرّياسة المحرّمة يصير سبباً لسقوطه عن العدالة والحكم ، فلا يجوز له الأخذ والإعطاء بعد ذلك . ( 5 ) - وهو الصحيح بعد ثبوت الولاية للحاكم وكون العمل قابلًا للنيابة . ( 6 ) - وتأخيره .