تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 953

مساهمون:

ص٩٥٣
الجواز ( 1 ) إلّا إذا قصد كون الزكاة عليه ( 2 ) لا أن يكون نائباً عنه فإنّه مشكل . [ 2798 ] العاشرة : إذا طلب من غيره أن يؤدي زكاته تبرعاً ( 3 ) من ماله جاز وأجزأ عنه ، ولا يجوز للمتبرع الرجوع عليه ، وأمّا إن طلب ولم يذكر التبرع فأدّاها عنه من ماله فالظاهر جواز رجوعه عليه بعوضه لقاعدة احترام المال ، إلّا إذا علم كونه متبرعاً ( 4 ) . [ 2799 ] الحادية عشرة : إذا وكّل غيره في أداء زكاته أو في الإيصال إلى الفقير هل تبرأ ذمّته بمجرّد ذلك أو يجب العلم بأنّه أداها أو يكفي إخبار الوكيل بالأداء ؟ لا يبعد جواز الاكتفاء إذا كان الوكيل عدلًا بمجرّد الدفع إليه ( 5 ) .
شرح
( 1 ) - ظاهر العبارة أنّه أراد صورة كون الزكاة في العين ، ووقوع البيع على تمام النصاب ، وأراد بالجواز صحّة البيع والشرط معاً ، مع أنّ الزكاة ما لم تؤدّ خارجاً لم تخلص العين ، فيكون البيع بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضوليّاً . نعم ، لو قصد كون المبيع غير مقدار الزكاة بإزاء تمام الثمن ، صحّ البيع بتمامه . ( 2 ) - يعني : بنحو يرتفع ضمان البائع لها ؛ وإلّا فمع كون الزكاة في العين ، لا إشكال في تكليف المشتري بها ، وإن لم يشترط عليه . ( 3 ) - لا يخلو التبرّع فيها من إشكال حتّى مع الاستيذان ، لمنافاته للغرض المستفاد من الآية [ التوبة ( 9 ) : 103 ] . وصحيحة منصور بن حازم * في مقام بيان وظيفة المستقرض لا المقرض ؛ فلا إطلاق لها بالنسبة إليه ، والقدر المتيقّن منها صورة أدائها بحساب المستقرض قرضاً عليه مع إذنه . * وسائل الشيعة ، كتاب الزكاة ، الباب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، ح 2 ، ج 9 ، ص 101 . ( 4 ) - يعني : إلّا إذا كان متبرّعاً ، إذ لا دخل للعلم في ذلك . ( 5 ) - مع عزلها وتسليمها إلى الوكيل الموثوق به تبرئ ذمّته ، وإن تلفت عنده بشرط عدم تفريطه وعدم وجدانه أهلًا لها ؛ ومع الوثوق لا يجب التفتيش .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 953 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري