تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 952

مساهمون:

ص٩٥٢
هاشمياً فإنّه يجوز أن يعطي للهاشمي ( 1 ) بقصد ما في الذمة ، وإن اختلف مقدارهما قلة وكثرة أخذ بالأقل ( 2 ) والأحوط الأكثر . [ 2795 ] السابعة : إذا علم إجمالًا أن حنطته بلغت النصاب أو شعيره ولم يتمكّن من التعيين فالظاهر وجوب الاحتياط بإخراجهما ، إلّا إذا أخرج بالقيمة فإنّه يكفيه إخراج قيمة أقلهما قيمة على إشكال ( 3 ) لأنّ الواجب أوّلًا هو العين ومردد بينهما إذا كانا موجودين بل في صورة التلف أيضاً لأنّهما مثليان ، وإذا علم أنّ عليه إمّا زكاة خمس من الإبل أو زكاة أربعين شاة يكفيه إخراج شاة ، وإذا علم أنّ عليه إما زكاة ثلاثين بقرة أو أربعين شاة وجب الاحتياط إلّا مع التلف فإنّه يكفيه قيمة شاة ، وكذا الكلام في نظائر المذكورات . [ 2796 ] الثامنة : إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها هل يجوز إعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته أم لا ؟ إشكال ( 4 ) . [ 2797 ] التاسعة : إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة وشرط على المشتري زكاته لا يبعد
شرح
( 1 ) - بإجازة الحاكم على الأقوى ، كما يجوز إعطائه للحاكم مطلقاً بما أنّه وليّ المصرفين ، فيعمل فيه بالتوزيع أو بالقرعة ؛ بل يمكن أن يقال : إنّ الاحتياط بالجمع في تزاحم الأموال والحقوق غير معهود ويكون ضرريّاً ، فالثابت فيها أوّلًا هو التوزيع أو القرعة . ( 2 ) - بل بالأكثر ، ولا سيّما مع اختلاف الجنس ؛ إذ المقام من قبيل المتباينين ، نظير العلم باشتغال ذمّته إمّا بألف درهم لزيد أو بألفين لعمرو . ومجرّد انطباق المصرفين في بعض الموارد في مرحلة الامتثال لا يجري في انحلال العلم . ( 3 ) - واضح الورود حتّى في صورة التلف أيضاً ؛ إذ الزكاة تتعلّق بالعين ، وهي بنفسها تبقى في الضمان حتّى بعد التلف أيضاً . والاكتفاء بالمثل أو القيمة يكون في مرحلة الامتثال ، فيجب تحصيل البراءة اليقينيّة بالنسبة إلى ما وجب عليه أوّلًا ، ويحصل هذا بإعطاء الأكثر مطلقاً ؛ وهكذا إلى آخر المسألة . ( 4 ) - أقواه الجواز .