أول حدّ النصاب .
[ 2772 ] التاسعة عشرة : يستحبّ للفقيه أو العامل أو الفقير ( 1 ) الذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك ، بل هو الأحوط ( 2 ) بالنسبة إلى الفقيه الذي يقبض بالولاية العامّة .
[ 2773 ] العشرون : يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة ، نعم لو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من أراد كان المالك أحق به من غيره ولا كراهة ( 3 ) ، وكذا لو كان جزءاً من حيوان لا يمكن للفقير الانتفاع به ولا يشتريه غير المالك أو يحصل للمالك ضرر بشراء الغير فإنّه تزول الكراهة حينئذٍ أيضاً ، كما أنّه لا بأس بإبقائه في ملكه إذا عاد إليه بميراث وشبهه من المملكات القهرية .
فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة
قد عرفت سابقاً أنّ وقت تعلق الوجوب فيما يعتبر فيه الحول حولانه بدخول الشهر الثاني عشر ، وأنّه يستقر الوجوب بذلك ( 4 ) وإن احتسب الثاني عشر من الحول الأوّل لا الثاني ، وفي الغلات التسمية ، وأنّ وقت وجوب الإخراج في الأوّل هو وقت التعلّق ، وفي الثاني هو الخرص والصرم ( 5 ) في النخل والكرم والتصفية في الحنطة والشعير ، وهل الوجوب بعد تحققه فوري أو لا ؟ أقوال ثالثها أن وجوب الإخراج ولو بالعزل فوري وأمّا
شرح
( 1 ) - استحبابه له غير واضح ، إلّا من باب استحباب الدعاء في حقّ المؤمنين بنحو الإطلاق .
( 2 ) - لا يترك بالنسبة إليه .
( 3 ) - زوال الكراهة غير واضح ، ولا منافاة بين الأحقيّة والكراهة .
( 4 ) - مرّ أنّ الأحوط تأخير الأداء إلى انقضاء الشهر الثاني عشر ، أو الأداء قبله بعنوان القرض .
( 5 ) - الأولى هو العطف ب : « أو » لا بالواو ؛ وراجع : ما علّقناه على المسألة الأولى من زكاة الغلّات .