تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 937

مساهمون:

ص٩٣٧
وسائر الحقوق الواجبة ، ولو كان الوارث مستحقّاً جاز احتسابه عليه ( 1 ) ولكن يستحب دفع شيء منه إلى غيره . [ 2762 ] التاسعة : يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء خصوصاً مع المرجحات وإن كانوا مطالبين ، نعم الأفضل حينئذٍ الدفع إليهم من باب استحباب قضاء حاجة المؤمن إلّا إذا زاحمه ما هو أرجح . [ 2763 ] العاشرة : لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحق فيه ( 2 ) ، بل يجب ذلك إذا لم يكن مرجو الوجود بعد ذلك ولم يتمكّن من الصرف في سائر المصارف ، ومئونة النقل حينئذٍ من الزكاة ( 3 ) ، وأمّا مع كونه مرجو الوجود فيتخير بين النقل والحفظ إلى أن يوجد ، وإذا تلفت بالنقل لم يضمن مع عدم الرجاء وعدم التمكّن من الصرف في سائر المصارف ، وأمّا معهما ( 4 ) فالأحوط الضمان ، ولا فرق في النقل بين أن يكون إلى البلد القريب أو البعيد ( 5 ) مع الاشتراك في ظنّ السلامة وإن كان الأولى التفريق في القريب ما لم يكن مرجح للبعيد . [ 2764 ] الحادية عشرة : الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر ولو مع وجود المستحقّ في البلد ، وإن
شرح
( 1 ) - أي : إعطائها له بعد وفاته . ( 2 ) - وأمن طرق البلاد . ( 3 ) - لا يخلو من إشكال ، لتوقّف الأداء الواجب عليها ، فتكون نظير أُجرة الكيل والوزن . ( 4 ) - وكذا مع الثاني فقط . ( 5 ) - إن قلنا بجواز النقل مطلقاً كما يأتي ؛ وإلّا فالأحوط اختيار الأقرب ، ولا سيّما مع كون القريب في طريق البعيد .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 937 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري