[ 2768 ] الخامسة عشرة : إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت أجرة الكيال والوزان على المالك لا من الزكاة .
[ 2769 ] السادسة عشرة : إذا تعدد سبب الاستحقاق في شخص واحد كأن يكون فقيراً وعاملًا وغارماً مثلًا جاز أن يعطى بكل سبب ( 1 ) نصيباً .
[ 2770 ] السابعة عشرة : المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة دون الإمام عليه السلام ولكنّ الأحوط صرفه في الفقراء فقط ( 2 ) .
[ 2771 ] الثامنة عشرة : قد عرفت ( 3 ) سابقاً أنّه لا يجب الاقتصار في دفع الزكاة على مئونة السنة بل يجوز دفع ما يزيد على غناه إذا أعطي دفعة فلا حدّ لأكثر ما يدفع إليه وإن كان الأحوط الاقتصار على قدر الكفاف خصوصاً في المحترف الذي لا تكفيه حرفته ، نعم لو أعطي تدريجاً فبلغ مقدار مئونة السنة حرم عليه أخذ ما زاد للإنفاق ، والأقوى أنّه لا حدّ لها في طرف القلة أيضاً من غير فرق بين زكاة النقدين وغيرهما ، ولكنّ الأحوط ( 4 ) عدم النقصان عما في النصاب الأوّل من الفضة في الفضة وهو خمس دراهم ، وعما في النصاب الأوّل من الذهب في الذهب وهو نصف دينار ، بل الأحوط مراعاة مقدار ذلك في غير النقدين أيضاً ، وأحوط من ذلك مراعاة ما في أوّل النصاب من كل جنس ففي الغنم والإبل لا يكون أقلّ من شاة وفي البقر لا يكون أقلّ من تبيع وهكذا في الغلات يعطى ما يجب في
شرح
( 1 ) - بشرط بقاء شرائط الآخذ .
( 2 ) - مع الاستيذان من الحاكم ، لأنّه المرجع في ميراث من لا وارث له .
( 3 ) - وعرفت أن لا يترك الاحتياط بالاقتصار على مئونة السّنة .
( 4 ) - لا يترك الاحتياط بعدم النقص عن خمسة دراهم عيناً أو قيمة في جميع الأجناس التسعة ، إلّا إذا كان الواجب عليه أقلّ من ذلك ؛ كما إذا حال الحول على النصاب الثاني بعد ما أدّى فرض النصاب الأوّل .