تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 943

مساهمون:

ص٩٤٣
المثل أو القيمة . [ 2780 ] مسألة 7 : لو كان ما أقرض الفقير في أثناء الحول بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله بعضاً من النصاب وخرج الباقي عن حدّه سقط الوجوب ( 1 ) على الأصح ، لعدم بقائه في ملكه طول الحول سواء كانت العين باقية عند الفقير ( 2 ) أو تالفة فلا محلّ للاحتساب ، نعم لو أعطاه بعض النصاب أمانة بالقصد المذكور لم يسقط الوجوب مع بقاء عينه عند الفقير فله الاحتساب حينئذٍ بعد حلول الحول إذا بقي على الاستحقاق . [ 2781 ] مسألة 8 : لو استغنى الفقير الذي أقرضه بالقصد المذكور بعين هذا المال ثمّ حال الحول يجوز الاحتساب عليه لبقائه على صفة الفقر بسبب هذا الدين ، ويجوز الاحتساب من سهم الغارمين ( 3 ) أيضاً ، وأمّا لو استغنى بنماء هذا المال أو بارتفاع قيمته إذا كان قيمياً وقلنا إنّ المدار قيمته يوم القرض لا يوم الأداء لم يجز الاحتساب عليه .
شرح
( 1 ) - لو أمكنه استيفاء الدين بسهولة بحيث يكون التأخّر من قبله ، فالأحوط عدم السقوط . ( 2 ) - وتمكّنه من التصرّف فيها . ( 3 ) - بل هو الأحوط .