ترجيح الأقارب وتفضيلهم على الأجانب ( 1 ) وأهل الفقه والعقل على غيرهم ومن لا يسأل من الفقراء على أهل السؤال ، ويستحبّ صرف صدقة المواشي إلى أهل التجمل من الفقراء ، لكن هذه جهات موجبة للترجيح في حدّ نفسها وقد يعارضها أو يزاحمها مرجحات اخر فينبغي حينئذٍ ملاحظة الأهم والأرجح .
[ 2757 ] الرابعة : الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار به ، بخلاف الصدقات المندوبة فإنّ الأفضل فيها الإعطاء سرّاً .
[ 2758 ] الخامسة : إذا قال المالك : أخرجت زكاة مالي أو لم يتعلّق بمالي شيء . قبل قوله بلا بينة ولا يمين ما لم يعلم كذبه ، ومع التهمة لا بأس بالتفحص والتفتيش عنه ( 2 ) .
[ 2759 ] السادسة : يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص وإن كان من غير الجنس الذي تعلقت به ، من غير فرق بين وجود المستحقّ وعدمه على الأصح وإن كان الأحوط الاقتصار على الصورة الثانية ، وحينئذٍ فتكون في يده أمانة لا يضمنها إلّا بالتعدي أو التفريط ( 3 ) ، ولا يجوز تبديلها بعد العزل .
[ 2760 ] السابعة : إذا اتجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة كان الربح للفقير بالنسبة والخسارة عليه ( 4 ) ، وكذا لو اتجر بما عزله وعينه للزكاة .
[ 2761 ] الثامنة : تجب الوصية ( 5 ) بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله ، وكذا الخمس
شرح
( 1 ) - ولكن يستفاد من بعض الأخبار أنّ التقسيم بين القرابة والأجانب أولى ، فلعلّ الموارد مختلفة ، فيقدّم الأهمّ ملاكاً .
( 2 ) - يعني : من قبل الحاكم ، ولكن مع حفظ حرمة المسلم وحريمه ، بحيث لا يؤذى ولا يهان .
( 3 ) - أو التأخير مع وجود المستحقّ كما مرّ .
( 4 ) - على الأحوط بإجازة الحاكم ؛ وقد مرّ التفصيل في المسألة 33 من زكاة الغلّات .
( 5 ) - وإحكامها بالإشهاد والكتابة وغيرهما ممّا يحتمل تأثيرها في العمل بها ، بل الأحوط العزل أيضاً ، إذا كان أوفى لأداء الحقّ ووصوله إلى أهله ؛ والوجوب طريقيّ محض .