لفقره أو لغيره سواء كان العبد آبقاً ( 1 ) أو مطيعاً .
الرابع : أن لا يكون هاشمياً إذا كانت الزكاة من غيره مع عدم الاضطرار ، ولا فرق بين سهم الفقراء وغيره من سائر السهام حتّى سهم العاملين وسبيل اللَّه نعم لا بأس بتصرفه في الخانات والمدارس وسائر الأوقاف المتّخذة من سهم سبيل اللَّه ، أمّا زكاة الهاشمي فلا بأس بأخذها له من غير فرق بين السهام أيضاً حتّى سهم العاملين ، فيجوز استعمال الهاشمي على جباية صدقات بني هاشم ، وكذا يجوز أخذ زكاة غير الهاشمي له مع الاضطرار إليها وعدم كفاية الخمس وسائر الوجوه ، ولكنّ الأحوط حينئذٍ الاقتصار على قدر الضرورة يوماً فيوماً ( 2 ) مع الإمكان .
[ 2751 ] مسألة 21 : المحرم من صدقات غير الهاشمي عليه إنّما هو زكاة المال الواجبة وزكاة الفطرة ، وأمّا الزكاة المندوبة ولو زكاة مال التجارة وسائر الصدقات المندوبة فليست محرمة عليه ، بل لا تحرم الصدقات الواجبة ما عدا الزكاتين عليه أيضاً كالصدقات المنذورة والموصى بها للفقراء والكفارات ونحوها كالمظالم إذا كان من يدفع عنه من غير الهاشميين ، وأمّا إذا كان المالك المجهول الذي يدفع عنه الصدقة هاشمياً فلا إشكال أصلًا ، ولكن الأحوط ( 3 ) في الواجبة عدم الدفع إليه ، وأحوط منه عدم دفع مطلق الصدقة ولو
شرح
( 1 ) - إن كان عدم بذل المولى لإباقه ، ففيه إشكال .
( 2 ) - بعد العلم بتحقّق الضرورة في جميع اليوم ، وإن وجب ردّ الزائد لو انكشف التمكّن قبل انقضائه على الأحوط .
( 3 ) - لا يترك في الواجبة بالأصالة كالهدي والكفّارات ، وأمّا المنذورة والموصى بها والمظالم فليست من هذا القبيل كما لا يخفى ، فالظاهر فيها عدم الحرمة . ويمكن القول بالحرمة في كلّ ما اشتمل منها على مهانة وإهانة ، وإن كانت من الصدقات المندوبة .