تكليفه الشرعيّ لا لمجرّد طلبه وإن كان أحوط كما ذكرنا ، بخلاف ما إذا طلبها الإمام عليه السلام في زمان الحضور فإنّه يجب الدفع إليه بمجرّد طلبه من حيث وجوب طاعته في كلّ ما يأمر .
[ 2755 ] الثانية : لا يجب البسط على الأصناف الثمانية ، بل يجوز التخصيص ببعضها ، كما لا يجب في كلّ صنف البسط على أفراده إن تعدّدت ، ولا مراعاة أقلّ الجمع الذي هو الثلاثة ، بل يجوز تخصيصها بشخص واحد من صنف واحد ، لكن يستحبّ ( 1 ) البسط على الأصناف مع سعتها ووجودهم ، بل يستحبّ مراعاة الجماعة التي أقلها ثلاثة في كلّ صنف منهم حتّى ابن السبيل وسبيل اللَّه ، لكن هذا مع عدم مزاحمة جهة أخرى مقتضية للتخصيص .
[ 2756 ] الثالثة : يستحبّ تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله ، كما أنّه يستحبّ
شرح
( 1 ) - إقامة الدليل على هذا الاستحباب وكذا ما بعده مشكلة .