تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 931

مساهمون:

ص٩٣١
عدم جواز الدفع إلى زوجة الموسر الباذل ، بل لا يبعد عدم جوازه مع إمكان إجبار الزوج على البذل إذا كان ممتنعاً منه ، بل الأحوط عدم جواز الدفع إليهم للتوسعة اللائقة بحالهم مع كون من عليه النفقة باذلًا للتوسعة أيضاً . [ 2742 ] مسألة 12 : يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها سواء كان المعطي هو الزوج أو غيره وسواء كان للإنفاق أو للتوسعة ، وكذا يجوز دفعها إلى الزوجة الدائمة مع سقوط وجوب نفقتها بالشرط أو نحوه ، نعم لو وجبت نفقة المتمتع بها على الزوج من جهة الشرط أو نحوه لا يجوز الدفع إليها مع يسار الزوج ( 1 ) . [ 2743 ] مسألة 13 : يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة إذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز ، لتمكنها من تحصيلها بتركه . [ 2744 ] مسألة 14 : يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج وإن أنفقها عليها ، وكذا غيرها ممن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب الخارجيّة . [ 2745 ] مسألة 15 : إذا عال بأحد تبرعاً جاز له دفع زكاته له فضلًا عن غيره ( 2 ) للإنفاق أو التوسعة ، من غير فرق بين القريب الذي لا يجب نفقته عليه كالأخ وأولاده والعم والخال وأولادهم وبين الأجنبي ، ومن غير فرق بين كونه وارثاً له لعدم الولد مثلًا وعدمه . [ 2746 ] مسألة 16 : يستحبّ إعطاء الزكاة للأقارب مع حاجتهم وفقرهم وعدم كونهم ممن تجب
شرح
( 1 ) - يسار الزوج كاف في منع نفسه ، بل يأتي من المصنّف في المسألة التاسعة عشرة المنع ولو مع إعساره ، وأمّا في منع الغير فيعتبر يسار الزوج وبذله أو إمكان إجباره أو الأخذ منه سرّاً ، فلا يكفي مجرّد اليسار . ( 2 ) - جواز إعطاء الغير مع إيسار المنفق وبذله بلا حرج ومنّة لا يخلو من إشكال ، والإشكال فيه أقوى من زكاة المنفق .