تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 932

مساهمون:

ص٩٣٢
نفقتهم عليه ، ففي الخبر : « أيّ الصدقة أفضل قال عليه السلام : على ذي الرحم الكاشح » وفي آخر : « لا صدقة وذو رحم محتاج » . [ 2747 ] مسألة 17 : يجوز ( 1 ) للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف في مئونة التزويج ، وكذا العكس . [ 2748 ] مسألة 18 : يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء ، كما يجوز له دفعه إليه لتحصيل الكتب العلمية من سهم سبيل اللَّه ( 2 ) . [ 2749 ] مسألة 19 : لا فرق في عدم جواز دفع ( 3 ) الزكاة إلى من تجب نفقته عليه بين أن يكون قادراً على إنفاقه أو عاجزاً ، كما لا فرق بين أن يكون ذلك من سهم الفقراء أو من سائر السهام ، فلا يجوز الإنفاق عليهم من سهم سبيل اللَّه أيضاً وإن كان يجوز لغير الإنفاق ، وكذا لا فرق على الظاهر الأحوط بين إتمام ما يجب عليه وبين إعطاء تمامه ، وإن حكي عن جماعة أنّه لو عجز عن إنفاق تمام ما يجب عليه جاز له إعطاء البقية كما لو عجز عن إكسائهم أو عن إدامهم ، لإطلاق بعض الأخبار الواردة في التوسعة بدعوى شمولها للتتمة لأنّها أيضاً نوع من التوسعة ، لكنّه مشكل فلا يترك الاحتياط بترك الإعطاء . [ 2750 ] مسألة 20 : يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير ( 4 ) إذا لم يكن ذلك الغير باذلًا لنفقته إمّا
شرح
( 1 ) - يظهر الإشكال في هذه المسألة والمسألة التالية ممّا مرّ في ذيل المسألة التاسعة ؛ فراجع . ( 2 ) - بل من سهم الفقراء لكونه من التوسعة غير الواجبة ، وأمّا من سهم سبيل اللَّه فلا يخلو من إشكال ، إلّا أن يكون من المصالح العامّة الدينيّة . ( 3 ) - بل الظاهر جوازه مع العجز من غير فرق بين التّمام أو الإتمام ، لشمول الإطلاقات وعدم شمول الأخبار المانعة بلحاظ التعليل فيها ، وإن كان ما ذكره أحوط . ( 4 ) - الأحوط أن تعطى لمولاه الفقير ليصرفها عليه ، ومع امتناعه وعدم إمكان إجباره تعطى للعبد ، ولكن تصرف عليه بإذن الحاكم ؛ لكونه محجوراً والحاكم وليّ الممتنع .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 932 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري