تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 928

مساهمون:

ص٩٢٨
السهام أعم من التمليك والصرف . ( 1 ) [ 2733 ] مسألة 3 : الصبي المتولد بين المؤمن وغيره يلحق بالمؤمن خصوصاً إذا كان هو الأب ( 2 ) ، نعم لو كان الجد مؤمناً والأب غير مؤمن ففيه إشكال ، والأحوط عدم الإعطاء . [ 2734 ] مسألة 4 : لا يعطى ابن الزنا ( 3 ) من المؤمنين فضلًا عن غيرهم من هذا السهم . [ 2735 ] مسألة 5 : لو اعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثمّ استبصر أعادها ، بخلاف الصلاة والصوم إذا جاء بهما على وفق مذهبه ( 4 ) ، بل وكذا الحجّ وإن كان قد ترك منه ركناً عندنا على الأصح ، نعم لو كان قد دفع الزكاة إلى المؤمن ثمّ استبصر أجزأ ، وإن كان الأحوط الإعادة أيضاً . [ 2736 ] مسألة 6 : النية في دفع الزكاة للطفل والمجنون عند الدفع إلى الولي إذا كان على وجه التمليك ، وعند الصرف عليهما إذا كان على وجه الصرف ( 5 ) . [ 2737 ] مسألة 7 : استشكل بعض العلماء في جواز إعطاء الزكاة لعوام المؤمنين الذين لا يعرفون اللَّه إلّا بهذا اللفظ أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الأئمة عليهم السلام كلًا أو بعضاً أو شيئاً من المعارف الخمس ، واستقرب عدم الإجزاء ، بل ذكر بعض آخر أنّه لا يكفي معرفة الأئمة بأسمائهم بل لا بدّ في كلّ واحد أن يعرف أنّه من هو وابن من فيشترط تعيينه وتمييزه عن غيره ، وأن يعرف الترتيب في خلافتهم ، ولو لم يعلم أنّه هل يعرف ما يلزم معرفته أم لا ؟ يعتبر الفحص عن حاله ، ولا يكفي الإقرار الإجمالي بأني مسلم مؤمن واثنا عشري ، وما ذكروه مشكل جداً ،
شرح
/ مرّ أنّ الأحوط التمليك ثمّ الصرف . ( 2 ) - الإلحاق في غير الأب محلّ إشكال . نعم ، إذا كان أحد الأبوين كافراً فالولد يتبع المسلم منهما . ( 3 ) - يعني : في حال صغره . وفي المسألة تأمّل ، وإن كان الأحوط عدم الإعطاء . ( 4 ) - أو على وفق مذهبنا مع حصول قصد القربة . ( 5 ) - مرّ الإشكال فيه .