احتياطاً ثمّ تبيّن له عدمه فالظاهر عدم جواز الاسترجاع ( 1 ) وإن كانت العين باقية .
فصل في أوصاف المستحقّين
وهي أمور :
الأوّل : الإيمان ، فلا يعطى للكافر بجميع اقسامه ، ولا لمن يعتقد خلاف الحقّ من فرق المسلمين ( 2 ) حتّى المستضعفين منهم إلّا من سهم المؤلفة قلوبهم وسهم سبيل اللَّه في الجملة ، ومع عدم وجود المؤمن والمؤلفة وسبيل اللَّه يحفظ إلى حال التمكّن .
[ 2731 ] مسألة 1 : تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين ومجانينهم من غير فرق بين الذكر والأنثى والخنثى ولا بين المميز وغيره إمّا بالتمليك بالدفع إلى وليهم وأمّا بالصرف ( 3 ) عليهم مباشراً أو بتوسط أمين إن لم يكن لهم ولي شرعي من الأب والجد والقيم .
[ 2732 ] مسألة 2 : يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكاً وإن كان يحجر عليه بعد ذلك ، كما أنّه يجوز الصرف عليه من سهم سبيل اللَّه ( 4 ) بل من سهم الفقراء أيضاً على الأظهر من كونه كسائر
شرح
( 1 ) - إن قصد الدافع الصدقة والقربة بنحو الإطلاق ، وأمّا إن تردّد بين الزكاة والهبة ، وكانت العين باقية ، والآخذ أجنبيّاً ، فلا وجه لعدم جواز الاسترجاع .
( 2 ) - أكثر الأخبار والفتاوى ناظرة إلى بيان وظيفة المزكّي نفسه ، فشمولها للإمام مبسوط اليد محلّ إشكال ، ولا سيّما مع الالتفات إلى صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم * وإلى سيرة أمير المؤمنين عليه السلام في عصر خلافته .
* وسائل الشيعة ، كتاب الزكاة ، الباب 1 من أبواب المستحقّين للزكاة ، ح 1 ، ج 9 ، صص 209 - 210 .
( 3 ) - الأحوط في سهم الفقراء التمليك لهم ثمّ الصرف عليهم .
( 4 ) - مع انطباقه عليه .