تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 926

مساهمون:

ص٩٢٦
وطنه وأراد إنشاء السفر المحتاج إليه ولا قدرة له عليه فليس من ابن السبيل ، نعم لو تلبس بالسفر على وجه يصدق عليه ذلك يجوز إعطاؤه من هذا السهم ، وإن لم يتجدد نفاد نفقته بل كان أصل ماله قاصراً ( 1 ) فلا يعطى من هذا السهم قبل أن يصدق عليه اسم ابن السبيل ، نعم لو كان فقيراً يعطى من سهم الفقراء . [ 2728 ] مسألة 30 : إذا علم استحقاق شخص للزكاة ولكن لم يعلم من أيّ الأصناف يجوز إعطاؤه بقصد الزكاة من غير تعيين الصنف ، بل إذا علم استحقاقه من جهتين يجوز إعطاؤه من غير تعيين الجهة . [ 2729 ] مسألة 31 : إذا نذر أن يعطي زكاته فقيراً معيناً لجهة راجحة أو مطلقاً ينعقد نذره ، فإن سها فأعطى فقيراً آخر أجزأ ولا يجوز استرداده وإن كانت العين باقية ، بل لو كان ملتفتاً إلى نذره وأعطى غيره متعمّداً أجزأ أيضاً ( 2 ) وإن كان آثماً في مخالفة النذر وتجب عليه الكفارة ، ولا يجوز استرداده أيضاً ، لأنّه قد ملك بالقبض . [ 2730 ] مسألة 32 : إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيراً ثمّ تبيّن له عدم وجوبها عليه جاز له الاسترجاع إذا كانت العين باقية ( 3 ) ، وأمّا إذا شكّ في وجوبها عليه وعدمه فأعطى
شرح
( 1 ) - لا يخلو من إشكال ؛ إذ الظاهر من« ابْنِ السَّبِيلِ »من هيّأ وسائل السفر وحاجاته حسب المتعارف ثمَّ اتّفق له عدم كفايتها أو تلف زاده أو راحلته ونحو ذلك . وهو الظاهر من أخبار الباب أيضاً . ( 2 ) - ما ذكره المصنّف وإن كان وجيهاً ، ولكنّ الأحوط في كلتا الصورتين إرجاع الفقير لعين ما أخذ ولقيمتها مع التلف والعلم بالحال ، وللناذر إعادة الزكاة وأداء الكفّارة أيضاً في صورة العمد . ( 3 ) - أو تالفة مع علم الآخذ بالحال .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 926 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري