تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 924

مساهمون:

ص٩٢٤
مقاصة . [ 2723 ] مسألة 25 : لو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها ولو بدون اطلاع الغارم . [ 2724 ] مسألة 26 : لو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه وإن لم يجز إعطاؤه لنفقته . [ 2725 ] مسألة 27 : إذا كان ديّان الغارم مديوناً لمن عليه الزكاة جاز له إحالته على الغارم ثمّ يحسب عليه بل يجوز له أن يحسب ما على الديّان وفاءً عمّا في ذمّة الغارم ، وإن كان الأحوط أن يكون ذلك بعد الإحالة . [ 2726 ] مسألة 28 : لو كان الدين للضمان عن الغير تبرعاً لمصلحة مقتضية ( 1 ) لذلك مع عدم تمكّنه من الأداء وإن كان قادراً على قوت سنته يجوز الإعطاء من هذا السهم وإن كان المضمون عنه غنياً . [ 2727 ] مسألة 29 : لو استدان لإصلاح ذات البين كما لو وجد قتيل لا يدرى قاتله وكاد أن يقع بسببه الفتنة فاستدان للفصل فإن لم يتمكّن من أدائه جاز الإعطاء من هذا السهم ، وكذا لو استدان لتعمير مسجد أو نحو ذلك من المصالح العامّة ، وأمّا لو تمكّن من الأداء فمشكل ( 2 ) ، نعم لا يبعد جواز الإعطاء من سهم سبيل اللَّه وإن كان لا يخلو عن إشكال ( 3 ) أيضاً إلّا إذا كان من قصده حين الاستدانة ذلك .
شرح
( 1 ) - يكفي عدم كون الضمان لما صرف في المعصية وعدم عدّه سرفاً منه . ( 2 ) - إن استدان على نفسه ، وأمّا إذا استدان على بيت المال حسبةً - كالإمام أو نائبه أو الفقيه أو عدول المؤمنين - فلا إشكال في جواز الإعطاء . ( 3 ) - بل مشكل إن استدان على نفسه .