أبرأه الدائن بعد الأخذ ( 1 ) لوفاء الدين .
[ 2718 ] مسألة 20 : لو ادعى أنّه مديون فإن أقام بيّنة قبل قوله ، وإلّا فالأحوط عدم تصديقه ( 2 ) وإن صدّقه الغريم فضلًا عما لو كذّبه أو لم يصدّقه .
[ 2719 ] مسألة 21 : إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين ثمّ صرفه في غيره ارتجع منه ( 3 ) .
[ 2720 ] مسألة 22 : المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة لا القصد من حين الاستدانة ، فلو استدان للطاعة فصرف في المعصية لم يعط من هذا السهم ، وفي العكس بالعكس .
[ 2721 ] مسألة 23 : إذا لم يكن الغارم متمكّناً من الأداء حالًا وتمكّن بعد حين كأن يكون له غلة لم يبلغ أوانها أو دين مؤجل يحلّ أجله بعد مدة ففي جواز إعطائه من هذا السهم إشكال ، وإن كان الأقوى عدم الجواز ( 4 ) مع عدم المطالبة من الدائن أو إمكان الاستقراض والوفاء من محلّ آخر ثمّ قضاؤه بعد التمكّن .
[ 2722 ] مسألة 24 : لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة ، بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة وفاءً للدين ويأخذها مقاصة ( 5 ) وإن لم يقبضها المديون ولم يوكّل في قبضها ، ولا يجب إعلام المديون بالاحتساب عليه أو بجعلها وفاءً وأخذها
شرح
( 1 ) - أو قبله ، ولم يعلم به الغارم .
( 2 ) - إلّا مع الوثوق بقوله .
( 3 ) - إن وكّله في أداء الدين ، أو ملّكه بشرط الأداء أو ملكيّة خاصّة إن فرضت ؛ وأمّا إن ملّكه بداعي أدائه فيشكل الارتجاع مع استحقاقه ؛ إذ الداعيّ لا يقيّد الملكيّة .
( 4 ) - هذه المسألة والمسألة الثامنة عشرة من واد واحد .
( 5 ) - لا معنى للمقاصّة بعد احتسابها وفاءً ، بل يشكل اختيارها ، إلّا أن يوكّل الغارم للدائن في القبض عنه ثمَّ يأخذها مقاصّة عن دينه ، والمقاصّة إنَّما تصحّ مع استنكاف المديون وعدم إمكان إجباره .