دار تزيد عن حاجته وأمكنه بيع المقدار الزائد منها عن حاجته وجب بيعه ( 1 ) ، بل لو كانت له دار تندفع حاجته بأقلّ منها قيمة فالأحوط بيعها ( 2 ) وشراء الأدون ، وكذا في العبد والجارية والفرس .
[ 2702 ] مسألة 4 : إذا كان يقدر على التكسب لكن ينافي شأنه كما لو كان قادراً على الاحتطاب والاحتشاش الغير اللائقين بحاله يجوز له أخذ الزكاة ، وكذا إذا كان عسراً ومشقة من جهة كبر أو مرض أو ضعف فلا يجب عليه التكسب حينئذ .
[ 2703 ] مسألة 5 : إذا كان صاحب حرفة وصنعة ولكن لا يمكنه الاشتغال بها من جهة فقد الآلات ( 3 ) أو عدم الطالب جاز له أخذ الزكاة .
[ 2704 ] مسألة 6 : إذا لم يكن له حرفة ولكن يمكنه تعلمها من غير مشقة ففي وجوب التعلم ( 4 ) وحرمة أخذ الزكاة بتركه إشكال ، والأحوط التعلم وترك الأخذ بعده ، نعم ما دام مشتغلًا بالتعلم لا مانع من أخذها ( 5 ) .
[ 2705 ] مسألة 7 : من لا يتمكن من التكسب طول السنة إلّا في يوم أو أسبوع مثلًا ولكن يحصل له
شرح
( 1 ) - إذا كان الزائد مستقلًاّ منفرداً ؛ وأمّا إذا فرض سعة داره بالنحو المتعارف ، ولكن أمكن إفراز قسمة منها وبيعها للجار مثلًا ، فخروجه بذلك عن الفقر مشكل .
( 2 ) - فيه منع ، إلّا إذا عدّ إسرافاً وخطّأه العقلاء في عدم التبديل ، وكذا في العبد وغيره .
( 3 ) - والأحوط أن يقتصر على أخذها لتحصيل الآلات .
( 4 ) - لا وجه لوجوبه ، إلّا إذا توقّف حفظ النفس أو الإنفاق الواجب عليه . نعم ، لا يبعد حرمة أخذ الزكاة له إذا سهل له التعلّم ، بحيث يقدر أن يكفّ نفسه عنها عرفاً .
( 5 ) - لو قدر عرفاً أن يكفّ نفسه عنها بأن يستدين بلا منّة مع قرب زمان الأداء وسهولته ، فالأحوط عدم الأخذ .