[ 2699 ] مسألة 1 : لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمئونته لكن عينه تكفيه لا يجب عليه صرفها في مئونته ، بل يجوز له إبقاؤه للاتجار به وأخذ البقيّة ( 1 ) من الزكاة ، وكذا لو كان صاحب صنعة تقوم آلاتها أو صاحب ضيعة تقوم قيمتها بمئونته ولكن لا يكفيه الحاصل منهما لا يجب عليه بيعها وصرف العوض في المئونة ، بل يبقيها ويأخذ من الزكاة بقية المئونة .
[ 2700 ] مسألة 2 : يجوز ( 2 ) أن يعطى الفقير أزيد من مقدار مئونة سنته دفعة فلا يلزم الاقتصار على مقدار مئونة سنة واحدة ، وكذا في الكاسب الذي لا يفي كسبه بمئونة سنته أو صاحب الضيعة التي لا يفي حاصلها أو التاجر الذي لا يفي ربح تجارته بمئونة سنته لا يلزم الاقتصار على إعطاء التتمة ، بل يجوز دفع ما يكفيه لسنين ، بل يجوز جعله غنياً عرفياً وإن كان الأحوط الاقتصار ، نعم لو أعطاه دفعات لا يجوز بعد أن حصل عنده مئونة السنة أن يعطي شيئاً ولو قليلًا ما دام كذلك .
[ 2701 ] مسألة 3 : دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله ولو لعزّه وشرفه لا يمنع من إعطاء الزكاة وأخذها ، بل ولو كانت متعددة مع الحاجة إليها ، وكذا الثياب والألبسة الصيفية والشتوية السفرية والحضرية ولو كانت للتجمل ( 3 ) وأثاث البيت من الفروش والظروف وسائر ما يحتاج إليه ، فلا يجب بيعها في المئونة ، بل لو كان فاقداً لها مع الحاجة جاز أخذ الزكاة لشرائها ، وكذا يجوز أخذها لشراء الدار والخادم وفرس الركوب والكتب العلمية ونحوها مع الحاجة إليها ، نعم لو كان عنده من المذكورات أو بعضها أزيد من مقدار حاجته بحسب حاله وجب صرفه في المئونة ( 4 ) ، بل إذا كانت عنده
شرح
( 1 ) - على الأحوط .
( 2 ) - لا يترك الاحتياط فيه وفيما بعده بالاقتصار على مئونة السنة ؛ ولو سلّم جواز الزيادة فإعطاء الزائد على الكفاف مشكل جدّاً .
( 3 ) - اللائق به .
( 4 ) - أي : لا يجوز له أخذ الزكاة مع كفايته ، وكذا صاحب الدار الزائدة ؛ أمّا وجوب صرف الزائد أو بيعه فلا وجه له ، إلّا إذا توقّف حفظ النفس أو الإنفاق الواجب عليه .