الخامس : الحلي ، وزكاته إعارته لمؤمن .
السادس : المال الغائب أو المدفون الذي لا يتمكّن من التصرف فيه إذا حال عليه حولان أو أحوال ، فيستحبّ ( 1 ) زكاته لسنة واحدة بعد التمكّن .
السابع : إذا تصرف في النصاب بالمعاوضة ( 2 ) في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة ، فإنّه يستحبّ إخراج زكاته بعد الحول .
فصل [ في أصناف المستحقّين للزكاة ومصارفها ]
أصناف المستحقين للزكاة ومصارفها ثمانية :
الأوّل والثاني : الفقير والمسكين ، والثاني أسوأ حالًا من الأوّل ، والفقير الشرعيّ من لا يملك مئونة السنة له ولعياله ، والغني الشرعيّ بخلافه ، فمن كان عنده ضيعة أو عقار أو مواش أو نحو ذلك تقوم بكفايته ( 3 ) وكفاية عياله في طول السنة لا يجوز له أخذ الزكاة ، وكذا إذا كان له رأس مال يقوم ربحه بمئونته ، أو كان له من النقد أو الجنس ما يكفيه وعياله وإن كان لسنة واحدة ، وأمّا إذا كان أقلّ من مقدار كفاية سنته يجوز له أخذها ، وعلى هذا فلو كان عنده بمقدار الكفاية ونقص عنه بعد صرف بعضه في أثناء السنة يجوز له الأخذ ولا يلزم أن يصبر إلى آخر السنة حتّى يتمّ ما عنده ، ففي كلّ وقت ليس عنده مقدار الكفاية المذكورة يجوز له الأخذ ، وكذا لا يجوز لمن كان ذا صنعة أو كسب يحصل منهما مقدار مئونته ، والأحوط ( 4 ) عدم أخذ القادر على الاكتساب إذا لم يفعل تكاسلًا .
شرح
( 1 ) - مرّ الإشكال فيه في المسألة الرابعة عشرة ، في أوائل الزكاة .
( 2 ) - أو بجعله حليّاً أو سبيكة .
( 3 ) - أي : ربحها .
( 4 ) - بل لا يخلو عن قوّة . نعم ، يجوز له الأخذ بعد العجز والحاجة ، وإن عصى بترك الاشتغال على القول بوجوبه .