[ 2698 ] مسألة 7 : إذا كان له تجارتان ( 1 ) ولكلّ منهما رأس مال فلكل منهما شروطه وحكمه ، فإن حصلت في إحداهما دون الأخرى استحبت فيها فقط ، ولا يجبر خسران إحداهما بربح الأخرى .
الثاني : ممّا يستحبّ فيه الزكاة : كلّ ما يكال أو يوزن ( 2 ) ممّا أنبتته الأرض عدا الغلات الأربع فإنّها واجبة فيها ، وعدا الخضر كالبقل والفواكه والباذنجان والخيار والبطيخ ونحوها ، ففي صحيحة زرارة : « عفا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن الخضر ؛ قلت : وما الخضر ؟
قال صلى الله عليه وآله وسلم : كل شيء لا يكون له بقاء : البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك ممّا يكون سريع الفساد » وحكم ما يخرج من الأرض ممّا يستحبّ فيه الزكاة حكم الغلات الأربع في قدر النصاب وقدر ما يخرج منها وفي السقي والزرع ونحو ذلك .
الثالث : الخيل الإناث بشرط أن تكون سائمة ويحول عليها الحول ، ولا بأس بكونها عوامل ( 3 ) ، ففي العتاق منها وهي التي تولدت من عربيين كلّ سنة ديناران هما مثقال ونصف صيرفي ، وفي البراذين من كل سنة دينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، والظاهر ثبوتها حتّى مع الاشتراك ( 4 ) فلو ملك اثنان فرساً تثبت الزكاة بينهما .
الرابع : حاصل العقار ( 5 ) المتخذ للنماء من البساتين والدكاكين والمساكن والحمامات والخانات ونحوها ، والظاهر اشتراط النصاب والحول ، والقدر المخرج ربع العشر مثل النقدين .
شرح
( 1 ) - مستقلّتان ، لكلّ منهما حساب مستقلّ .
( 2 ) - مرّ أنّ الحكم بالاستحباب مشكل ، لاحتياج الإفتاء به إلى دليل ؛ ومجرّد الجمع التبرّعيّ بين الأخبار المتعارضة لا يكفي فيه . نعم ، الأحوط إخراجها .
( 3 ) - مشكل .
( 4 ) - مشكل .
( 5 ) - على ما أفتى به جماعة ، ولكن إقامة الدليل عليه مشكلة ؛ وكذا على النصاب والحول والمقدار .