تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 918

مساهمون:

ص٩١٨
يمكن الاستيفاء منها لامتناع الورثة أو غيرهم فالظاهر الجواز . [ 2710 ] مسألة 12 : لا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة ، بل لو كان ممّن يترفع ويدخله الحياء منها وهو مستحق يستحبّ ( 1 ) دفعها إليه على وجه الصلة ظاهراً والزكاة واقعاً ، بل لو اقتضت المصلحة التصريح كذباً ( 2 ) بعدم كونها زكاةً جاز إذا لم يقصد القابض عنواناً آخر غير الزكاة بل قصد مجرّد التملك ( 3 ) . [ 2711 ] مسألة 13 : لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنياً ، فإن كانت العين باقية ارتجعها ، وكذا مع تلفها إذا كان القابض عالماً بكونها زكاةً وإن كان جاهلًا بحرمتها للغني ، بخلاف ما إذا كان جاهلًا بكونها زكاةً فإنّه لا ضمان عليه ( 4 ) ، ولو تعذر الارتجاع أو تلفت بلا ضمان أو معه ولم يتمكّن الدافع من أخذ العوض كان ضامناً فعليه الزكاة مرّة أخرى ( 5 ) ، نعم لو كان الدافع هو المجتهد ( 6 ) أو المأذون منه لا ضمان عليه ولا على المالك الدافع إليه . [ 2712 ] مسألة 14 : لو دفع الزكاة إلى غني جاهلًا بحرمتها عليه أو متعمّداً استرجعها مع البقاء ، أو
شرح
( 1 ) - الحكم بالاستحباب يحتاج إلى دليل . ( 2 ) - الكذب القوليّ بل مطلقاً من المحرّمات الكبيرة ، فلا يسوّغه إلّا مصلحة ملزمة مساوية أو راجحة . ( 3 ) - على الأحوط . ( 4 ) - الظاهر الضمان ، إلّا مع صدق الغرور ، والظاهر عدم صدقه مع الإطلاق . نعم ، يصدق مع الإعطاء بعنوان الصلة مثلًا . ( 5 ) - إذا كان الدفع بالعلم أو أمارة عقلائيّة ، وأمّا إذا كان بإذن شرعيّ من أصل أو أمارة مجعولة ، فعدم الضمان وجيه ، بل عدم الضمان مطلقاً مع عدم التفريط أيضاً لا يخلو من وجه ؛ ولا سيّما إذا كانت معزولة . ( 6 ) - إذا كان الدفع إليه بعنوان الولاية لا الوكالة من قبل المالك ، وإلّا فحكمه حكمه .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 918 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري