تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 912

مساهمون:

ص٩١٢
طول الحول ، فلا بد أن يبتدئ الحول من حين تملك الثانية . [ 2694 ] مسألة 3 : إذا ظهر في مال المضاربة ربح كانت زكاة رأس المال مع بلوغه النصاب على رب المال ، ويضمّ إليه حصته من الربح ، ويستحبّ زكاته أيضاً إذا بلغ النصاب وتمّ حوله ، بل لا يبعد كفاية مضي حول الأصل ، وليس في حصة العامل من الربح زكاة إلّا إذا بلغ النصاب ( 1 ) مع اجتماع الشرائط ، لكن ليس له التأدية من العين إلّا بإذن المالك أو بعد القسمة . [ 2695 ] مسألة 4 : الزكاة الواجبة مقدمة على الدين سواء كان مطالباً به أو لا ما دامت عينها موجودة ، بل لا يصح وفاؤه بها ( 2 ) بدفع تمام النصاب ( 3 ) ، نعم مع تلفها وصيرورتها في الذمة حالها حال سائر الديون ، وأمّا زكاة التجارة فالدين المطالب به مقدم عليها حيث إنّها مستحبّة سواء قلنا بتعلقها بالعين أو بالقيمة ، وأمّا مع عدم المطالبة فيجوز تقديمها على القولين أيضاً ، بل مع المطالبة أيضاً إذا أداها صحت وأجزأت وإن كان آثماً من حيث ترك الواجب . [ 2696 ] مسألة 5 : إذا كان مال التجارة أحد النصب الماليّة ( 4 ) واختلف مبدأ حولهما فإن تقدّم حول الماليّة سقطت الزكاة للتجارة ، وإن انعكس فإن أعطى زكاة التجارة قبل حلول حول الماليّة سقطت ، وإلّا كان كما لو حال الحولان معاً في سقوط مال التجارة . [ 2697 ] مسألة 6 : لو كان رأس المال أقلّ من النصاب ثمّ بلغه في أثناء الحول استأنف الحول عند بلوغه .
شرح
( 1 ) - ثبوت زكاة التجارة في حصّة العامل لا يخلو من إشكال . ( 2 ) - حتّى مع ضمانها على الأحوط . ( 3 ) - بل ولا بدفع البعض على الأحوط ، إلّا مع عزل الزكاة . ( 4 ) - الظاهر أنّ مفروض المسألة صورة نقص المال عن النصاب مطلقاً مع أداء إحدى الزكاتين .