ارتفاعه إلى آخر العمر أو خاف مفاجأة الموت ( 1 ) .
[ 1811 ] مسألة 35 : يستحبّ تمرين المميّز من الأطفال على قضاء ما فات منه من الصلاة كما يستحبّ تمرينه على أدائها سواء الفرائض والنوافل ، بل يستحبّ تمرينه على كلّ عبادة ، والأقوى مشروعيّة عباداته .
[ 1812 ] مسألة 36 : يجب على الوليّ منع الأطفال عن كلّ ما فيه ضرر ( 2 ) عليهم أو على غيرهم من الناس ، وعن كلّ ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده في الخارج لما فيه من الفساد كالزنا واللواط والغيبة بل والغناء على الظاهر ( 3 ) ، وكذا عن أكل الأعيان النجسة وشربها ممّا فيه ضرر عليهم ، وأمّا المتنجّسة فلا يجب منعهم عنها بل حرمة مناولتها لهم غير معلومة ، وأمّا لبس الحرير والذهب ونحوهما ممّا يحرم على البالغين فالأقوى عدم وجوب منع المميّزين منها فضلًا عن غيرهم ، بل لا بأس بإلباسهم إيّاها ، وإن كان الأولى تركه بل منعهم عن لبسها .
فصل في صلاة الاستئجار
شرح
( 1 ) - بظهور بعض أماراته ، وفي كلتا الصورتين يحتاط بالإعادة إذا انكشف الخلاف مع الإخلال بالأركان ؛ بل الوجوب لا يخلو من قوّة .
( 2 ) - معتدّ به بحيث يقبحه العقل والعقلاء .
( 3 ) - بل على الأحوط فيه وفيما بعده إلى آخر المسألة ، إلّا أن يوجد فيه ضرر معتدّ به ، أو يوجب تعوّده المحرّمات الشرعيّة ؛ بحيث يتربّى تربية فاسدة تستمرّ حين البلوغ أيضاً ، إذ على الوليّ تربية الطفل المميّز تربية إسلاميّة بحيث إذا بلغ بلغ غير منحرف ؛ قال اللَّه تعالى :« قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ناراً »[ التحريم ( 66 ) : 6 ] .