والصبح ، وإن لم يعلم أنّه كان مسافراً أو حاضراً أتى بخمس صلوات ، فيأتي في الفرض الأوّل بركعتين مردّدتين بين الصبح والظهر والعصر ثمَّ أربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر ثمَّ المغرب ثمَّ ركعتين مردّدتين بين الظهر والعصر والعشاء ثمَّ أربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء ، وإن كان أوّل يومه الظهر فيأتي بركعتين مردّدتين بين الظهر والعصر وأربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء ثمَّ المغرب ثمَّ ركعتين مردّدتين بين العصر والعشاء والصبح ثمَّ أربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء .
[ 1799 ] مسألة 23 : إذا علم أنّ عليه ثلاثة من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب ، وإن كان في السفر يكفيه أربع صلوات ركعتان مردّدتان بين الصبح والظهر وركعتان مردّدتان بين الظهر والعصر ثمَّ المغرب ثمَّ ركعتان مردّدتان بين العصر والعشاء ، وإذا لم يعلم أنّه كان حاضراً أو مسافراً يصلّي سبع صلوات ركعتين مردّدتين بين الصبح والظهر والعصر ( 1 ) ثمَّ الظهر والعصر تامّتين ثمَّ ركعتين مردّدتين بين الظهر والعصر ثمَّ المغرب ثمَّ ركعتين مردّدتين بين العصر والعشاء ثمَّ العشاء بتمامه ، ويعلم ممّا ذكرنا حال ما إذا كان أوّل يومه الظهر بل وغيرها .
[ 1800 ] مسألة 24 : إذا علم أنّ عليه أربعاً من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب ، وإن كان مسافراً فكذلك قصراً ، وإن لم يدر أنّه كان مسافراً أو حاضراً أتى بثمان صلوات مثل ما إذا علم أنّ عليه خمساً ولم يدر أنّه كان حاضراً أو مسافراً .
[ 1801 ] مسألة 25 : إذا علم أنّ عليه خمس صلوات مرتّبة ولا يعلم أنّ أوّلها أيّة صلاة من الخمس أتى بتسع صلوات ( 2 ) على الترتيب ، وإن علم أنّ عليه ستّاً كذلك أتى بعشرة ، وإن علم أنّ
شرح
( 1 ) - لا حاجة إلى ملاحظة العصر هنا .
( 2 ) - المسألة مبتنية على وجوب الترتيب في القضاء حتّى مع الجهر به ، وقد مرّ عدم وجوبه حينئذ إلّا في المترتّبتين أداء ؛ وعلى هذا فيكفي في الفرض خمس صلوات مبتدئاً بالصبح أو الظهر أو المغرب ، وبذلك يظهر حكم ما بعده .