تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 612

مساهمون:

ص٦١٢
عليه سبعاً كذلك أتى بإحدى عشرة صلاة وهكذا ، ولا فرق بين أن يبدأ بأيّ من الخمس شاء إلّا أنّه يجب عليه الترتيب على حسب الصلوات الخمس إلى آخر العدد ، والميزان أن يأتي بخمس ولا يحسب منها إلّا واحدة ، فلو كان عليه أيّام أو أشهر أو سنة ولا يدري أوّل ما فات ، إذا أتى بخمس ولم يحسب أربعاً منها يتيقّن أنّه بدأ بأوّل ما فات . [ 1802 ] مسألة 26 : إذا علم فوت صلاة معيّنة كالصبح أو الظهر مثلًا مرّات ولم يعلم عددها يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى ، ولكنّ الأحوط ( 1 ) التكرار بمقدار يحصل منه العلم بالفراغ خصوصاً مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسيان بعده ، وكذا لو علم بفوت صلوات مختلفة ولم يعلم مقدارها لكن يجب تحصيل الترتيب ( 2 ) بالتكرار في القدر المعلوم ، بل وكذا في صورة إرادة الاحتياط بتحصيل التفريغ القطعي . [ 1803 ] مسألة 27 : لا يجب الفور ( 3 ) في القضاء بل هو موسّع ما دام العمر إذا لم ينجرّ إلى المسامحة في أداء التكليف والتهاون به .

[ لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة ]

[ 1804 ] مسألة 28 : لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة ، فيجوز الاشتغال بالحاضرة في سعة الوقت لمن عليه قضاء ، وإن كان الأحوط ( 4 ) تقديمها عليها خصوصاً في فائتة ذلك اليوم ،
شرح
( 1 ) - لا يترك الاحتياط بالإتيان بمقدار يغلب على ظنّه الفراغ ، كما أفتى به الأصحاب . ( 2 ) - مرّ عدم وجوبه مع الجهل ، إلّا فيما وجب في أدائها . ( 3 ) - الأحوط عدم التأخير ، إلّا مع الوثوق ببقاء الحياة والتمكّن من أداء التكليف . ( 4 ) - لا يترك الاحتياط بالتقديم في الفائتة الواحدة السابقة بلا فصل أو شريكتها في الوقت ، وكذا العدول إلى السابقة بلا فصل ، وفي غيرها يشكل العدول ؛ كما يشكل العدول إذا كان قبل الشروع في الحاضرة ملتفتاً إلى الفائتة ومع ذلك شرع في الحاضرة . ولو ترك التقديم أو العدول وأتى بالحاضرة فالظاهر صحّتها .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 612 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري