ثمّ إن زاد ما في يد المالك كان له وإن نقص كان عليه ، ويجوز لكل من المالك والخارص الفسخ مع الغبن الفاحش ، ولو توافق المالك والخارص على القسمة رطباً جاز ( 1 ) ، ويجوز للحاكم أو وكيله بيع نصيب الفقراء من المالك أو من غيره .
[ 2690 ] مسألة 33 : إذا اتجر بالمال الذي فيه الزكاة قبل أدائها يكون الربح للفقراء بالنسبة ( 2 ) ، وإن خسر يكون خسرانها عليه .
[ 2691 ] مسألة 34 : يجوز للمالك عزل الزكاة وإفرازها من العين أو من مال آخر مع عدم المستحقّ بل مع وجوده أيضاً على الأقوى ، وفائدته صيرورة المعزول ملكاً للمستحقّين قهراً حتّى لا يشاركهم المالك عند التلف ويكون أمانة في يده وحينئذٍ لا يضمنه إلّا مع التفريط أو التأخير مع وجود المستحقّ وهل يجوز للمالك إبدالها بعد عزلها ؟ إشكال وإن كان الأظهر عدم الجواز ، ثمّ بعد العزل يكون نماؤها للمستحقين متّصلًا كان أو منفصلًا .
فصل في ما يستحبّ فيه الزكاة
شرح
( 1 ) - بناءً على تعلّق الوجوب حينئذ ، ولكنّه مشكل كما مرّ ؛ والاحتياط لا يترك .
( 2 ) - على الأحوط ، وظاهره عدم الاحتياج إلى الإجازة ، من غير فرق بين أن يقصد نفسه أو مصلحة الزكاة ؛ لظاهر خبر أبي حمزة * لكنّ الاعتماد عليه مشكل ، للإرسال ولعدم عمل الأصحاب به ، مضافاً إلى منافاته لما مرّ منه في المسألة 31 من الحاجة إلى إجازة الحاكم .
* وسائل الشيعة ، كتاب الزكاة ، الباب 52 من أبواب المستحقّين للزكاة ، ح 3 ، ج 9 ، صص 307 - 308 .