الجواز لكنّ الأحوط ( 1 ) دفعه من باب القيمة أيضاً لأنّ الوجوب تعلّق بما عنده ، وكذا الحال في الحنطة والشعير إذا أراد أن يعطي من حنطة أخرى أو شعير آخر .
[ 2683 ] مسألة 26 : إذا أدى القيمة من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة لا يكون من الربا بل هو من باب الوفاء .
[ 2684 ] مسألة 27 : لو مات الزارع مثلًا بعد زمان تعلّق الوجوب وجبت الزكاة مع بلوغ النصاب ، أمّا لو مات قبله وانتقل إلى الوارث فإن بلغ نصيب كلّ منهم النصاب وجب ( 2 ) على كلّ زكاة نصيبه ، وإن بلغ نصيب البعض دون البعض وجب على من بلغ نصيبه ، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم يجب على واحد منهم .
[ 2685 ] مسألة 28 : لو مات الزارع أو مالك النخل والشجر وكان عليه دين فإمّا أن يكون الدين مستغرقاً أولا ، ثمّ إمّا أن يكون الموت بعد تعلّق الوجوب أو قبله بعد ظهور الثمر أو قبل ظهور الثمر أيضاً ، فإن كان الموت بعد تعلق الوجوب وجب إخراجها سواء كان الدين مستغرقاً أم لا ، فلا يجب التحاص مع الغرمَاء لأنّ الزكاة متعلقة بالعين ، نعم لو تلفت في حياته بالتفريط وصارت في الذمة وجب التحاص بين أرباب الزكاة وبين الغرماء كسائر الديون ، وإن كان الموت قبل التعلق وبعد الظهور فإن كان الورثة قد أدّوا الدين قبل تعلق الوجوب من مال آخر فبعد التعلّق يلاحظ بلوغ حصتهم النصاب وعدمه ( 3 ) ، وإن لم يؤدوا
شرح
( 1 ) - لا يترك .
( 2 ) - وإن كان لا يخلو من شوب إشكال إذا لم ينم في ملكه ولم يحتج إلى السقي ، كما مرّ ؛ وكذا فيما بعده .
( 3 ) - نعم ، لو لم يحتج بعد الانتقال إلى السقي ، فالتعلّق لا يخلو من شوب إشكال ، كما مرّ ؛ ولكنّه أحوط .