تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 908

مساهمون:

ص٩٠٨
أردأ فالأحوط ( 1 ) الأخذ من كل نوع بحصته ، ولكنّ الأقوى الاجتزاء بمطلق الجيد وإن كان مشتملًا على الأجود ، ولا يجوز دفع الرديء عن الجيد والأجود على الأحوط ( 2 ) . [ 2688 ] مسألة 31 : الأقوى أنّ الزكاة متعلقة بالعين لكن لا على وجه الإشاعة ( 3 ) بل على وجه الكلي في المعين ، وحينئذٍ فلو باع قبل أداء الزكاة بعض النصاب صحّ ( 4 ) إذا كان مقدار الزكاة باقياً عنده ، بخلاف ما إذا باع الكلّ فإنّه بالنسبة إلى مقدار الزكاة يكون فضولياً محتاجاً إلى إجازة الحاكم على ما مرّ ، ولا يكفي عزمه على الأداء من غيره في استقرار البيع على الأحوط ( 5 ) . [ 2689 ] مسألة 32 : يجوز للساعي من قبل الحاكم الشرعيّ خرص ثمر النخل والكرم بل والزرع على المالك ، وفائدته ( 6 ) جواز التصرّف للمالك بشرط قبوله كيف شاء ، ووقته بعد بدوّ الصلاح وتعلّق الوجوب ، بل الأقوى جوازه من المالك بنفسه إذا كان من أهل الخبرة أو بغيره من عدل أو عدلين ، وإن كان الأحوط ( 7 ) الرجوع إلى الحاكم أو وكيله مع التمكّن ، ولا يشترط فيه الصيغة فإنّه معاملة خاصّة ( 8 ) ، وإن كان لو جيء بصيغة الصلح كان أولى ،
شرح
( 1 ) - لا يترك . ( 2 ) - بل على الأقوى . ( 3 ) - بل الأحوط ترتيب آثار الإشاعة ، إلّا ما خرج بالدليل ، ككون التقسيم باختيار المالك وجواز دفع القيمة ؛ ولو منع ذلك ، فالظاهر أنَّه من قبيل حقّ الجناية . ( 4 ) - مشكل ؛ لاحتمال الإشاعة كما مرّ . ( 5 ) - ولو أدّاها بعد البيع من مال آخر ، فالأحوط إجازته للمعاملة السابقة ؛ لاحتمال كونه من قبيل من باع ثمَّ ملك . ( 6 ) - بعد تضمين المالك ، فإنَّه المعاملة لا مجرّد الخرص والتخمين . ( 7 ) - بل صيرورته معاملة تتوقّف على الرجوع إليه ، ولا يجوز تصرّفه قبل ذلك على الأحوط . ( 8 ) - الخرص مقدّمة لتضمين المالك ، وهو من مصاديق التقبيل المذكور في باب بيع الثمار والمزارعة ؛ والظاهر أنّه معاملة مستقلّة لا بيع ولا صلح .