إلى وقت التعلق ففي الوجوب وعدمه إشكال ( 1 ) ، والأحوط الإخراج مع الغرامة للديّان أو استرضائهم ، وأمّا إن كان قبل الظهور وجب على من بلغ نصيبه النصاب من الورثة بناءً على انتقال التركة إلى الوارث وعدم تعلق الدين بنمائها الحاصل قبل أدائه ( 2 ) وأنّه للوارث من غير تعلق حقّ الغرماء به .
[ 2686 ] مسألة 29 : إذا اشترى نخلًا أو كرماً أو زرعاً مع الأرض أو بدونها قبل تعلّق الزكاة فالزكاة عليه بعد التعلق ( 3 ) مع اجتماع الشرائط ، وكذا إذا انتقل إليه بغير الشراء ، وإذا كان ذلك بعد وقت التعلّق فالزكاة على البائع ، فإن علم بأدائه أو شكّ في ذلك ليس عليه شيء ، وإن علم بعدم أدائه فالبيع بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضولي ( 4 ) ، فإن أجازه الحاكم الشرعيّ طالبه بالثمن بالنسبة إلى مقدار الزكاة ، وإن دفعه إلى البائع رجع بعد الدفع إلى الحاكم عليه ، وإن لم يجز كان له أخذ مقدار الزكاة من المبيع ، ولو أدى البائع الزكاة بعد البيع ففي استقرار ملك المشتري وعدم الحاجة إلى الإجازة من الحاكم ( 5 ) إشكال .
[ 2687 ] مسألة 30 : إذا تعدد أنواع التمر مثلًا وكان بعضها جيداً أو أجود وبعضها الآخر رديء أو
شرح
( 1 ) - لا إشكال في عدم الوجوب فيما إذا استغرق الدين للأصل والنماء ، وكذا في مقدار الدين في غيره ، وهكذا في الفرع التالي ؛ ويوزّع الدين على الأصل والنماء ، وتجب الزكاة في الفاضل من النماء بعد بلوغ سهم كلّ واحد من الورثة النصاب .
( 2 ) - ولكنّهما ممنوعان ، فرتبة الميراث بعد الدين والوصيّة ، ومقدارهما باق بحكم مال الميّت ويتبعه النماء .
( 3 ) - مرّ أنّه لو لم يحتج بعد الانتقال إلى السقي ، فتعلّق الزكاة به لا يخلو من إشكال ؛ ولكنّه أحوط .
( 4 ) - على الأحوط .
( 5 ) - لا وجه للحاجة إلى إجازة الحاكم حينئذ . نعم ، الأحوط الاستجازة من البائع وإجازته .