[ 2680 ] مسألة 23 : إذا شكّ في كون شيء من المؤن أو لا لم يحسب منها ( 1 ) .
[ 2681 ] مسألة 24 : حكم النخيل والزروع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد الواحد ، فيضمّ الثمار بعضها إلى بعض وإن تفاوتت في الإدراك بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد وإن كان بينهما شهر أو شهران أو أكثر ، وعلى هذا فإذا بلغ ما أدرك منها نصاباً اخذ منه ثمّ يؤخذ من الباقي قلّ أو كثر ، وإن كان الذي أدرك أوّلًا أقلّ من النصاب ينتظر به حتّى يدرك الآخر ( 2 ) ويتعلق به الوجوب فيكمل منه النصاب ويؤخذ من المجموع ، وكذا إذا كان نخل يطلع في عام مرّتين يضمّ الثاني إلى الأوّل لأنّهما ثمرة سنة واحدة لكن لا يخلو عن إشكال لاحتمال كونهما في حكم ثمرة عامين كما قيل .
[ 2682 ] مسألة 25 : إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة لا يجوز أن يدفع عنه الرطب ( 3 ) على أنّه فرضه وإن كان بمقدار لو جف كان بقدر ما عليه من التمر وذلك لعدم كونه من أفراد المأمور به ، نعم يجوز دفعه على وجه القيمة ، وكذا إذا كان عنده زبيب لا يجزئ عنه دفع العنب إلّا على وجه القيمة ، وكذا العكس فيهما ، نعم لو كان عنده رطب يجوز أن يدفع عنه الرطب ( 4 ) فريضة ، وكذا لو كان عنده عنب يجوز له دفع العنب فريضة ، وهل يجوز أن يدفع مثل ما عليه من التمر أو الزبيب من تمر آخر أو زبيب آخر فريضة أولا ؟ لا يبعد
شرح
( 1 ) - إذا كانت الشبهة حكميّة ، وأمّا في الموضوعيّة فأصل البراءة بعد الفحص محكّم .
( 2 ) - ولا يشترط بقاء السابق واجتماع النصاب في آن واحد ؛ فلو أكل أو بيع السابق ، فالأقوى وجوب زكاته أيضاً ، بل لو علم حين إدراك الأقلّ بلوغ المجموع نصاباً ، فلجواز دفع زكاة الأقلّ من أوّل الأمر وجه قويّ .
( 3 ) - أي : من غير ما تعلّقت به الزكاة ، وإلّا فعلى الأحوط .
( 4 ) - إن كان من عين ما تعلّقت به الزكاة ؛ والمسألة مبتنية على تعلّق الزكاة بالرطب والعنب ، وقد مرّ الإشكال فيه .