[ 2675 ] مسألة 18 : أجرة العامل من المؤن ، ولا يحسب للمالك أجرة إذا كان هو العامل ، وكذا إذا عمل ولده أو زوجته بلا أجرة ، وكذا إذا تبرع به أجنبي ، وكذا لا يحسب أجرة الأرض التي يكون مالكاً لها ، ولا أجرة العوامل إذا كانت مملوكة له .
[ 2676 ] مسألة 19 : لو اشترى الزرع فثمنه من المئونة ( 1 ) ، وكذا لو ضمن النخل والشجر بخلاف ما إذا اشترى نفس الأرض ( 2 ) والنخل والشجر ، كما أنّه لا يكون ثمن العوامل إذا اشتراها منها .
[ 2677 ] مسألة 20 : لو كان مع الزكوي غيره فالمئونة موزّعة عليهما إذا كانا مقصودين ، وإذا كان المقصود بالذات غير الزكوي ثمّ عرض قصد الزكوي بعد إتمام العمل لم يحسب ( 3 ) من المؤن ، وإذا كان بالعكس حسب منها .
[ 2678 ] مسألة 21 : الخراج الذي يأخذه السلطان أيضاً يوزع ( 4 ) على الزكوي وغيره .
[ 2679 ] مسألة 22 : إذا كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة لا يبعد احتسابه على ما في السنة الأولى ، وإن كان الأحوط التوزيع ( 5 ) على السنين .
شرح
( 1 ) - بعد إخراج قيمة التبن منه .
( 2 ) - لو فرض اشتراء الأرض أو الأشجار أو العوامل لزرع خاصّ أو ثمرة خاصّة في سنة أو سنتين مثلًا ، فكون ثمنها عرفاً من مئونتها واضح .
( 3 ) - فيه وفيما بعده إشكال ، إذ مئونة الشيء هي ما صرف فيه خارجاً ، قصد أم لم يقصد ، فضلًا عمّا إذا تبدّل القصد .
( 4 ) - إن كان موضوعاً عليهما أو على الأرض ؛ إذ لو كان موضوعاً على خصوص الزكويّ فلا وجه للتوزيع .
( 5 ) - في كونه أحوط إشكال ؛ والظاهر هو التوزيع إن كان العمل بقصد الجميع ، والإخراج من الأولى إن كان بقصده فقط ؛ والأحوط عدم احتساب ما زاد على حصّة السنة الأولى أصلًا .