بالنسبة ، نعم لو كان أزيد من النصاب وتلف منه شيء مع بقاء النصاب على حاله لم ينقص من الزكاة شيء وكان التلف عليه بتمامه مطلقاً على إشكال ( 1 ) .
[ 2642 ] مسألة 11 : إذا ارتدّ الرجل المسلم فإمّا أن يكون عن ملّة أو عن فطرة ، وعلى التقديرين إمّا أن يكون في أثناء الحول أو بعده ، فإن كان بعده وجبت الزكاة سواء كان عن فطرة أو ملّة ولكن المتولي لإخراجها الإمام عليه السلام ( 2 ) أو نائبه ، وإن كان في أثنائه وكان عن فطرة انقطع الحول ولم تجب الزكاة واستأنف الورثة ( 3 ) الحول لأنّ تركته تنتقل إلى ورثته ، وإن كان عن ملّة لم ينقطع ووجبت بعد حول الحول لكنّ المتولي الإمام عليه السلام ( 4 ) أو نائبه إن لم يتب ، وإن تاب قبل الإخراج أخرجها بنفسه ، وأمّا لو أخرجها بنفسه قبل التوبة لم تجزئ عنه إلّا إذا كانت العين باقية في يد الفقير فجدد النية أو كان الفقير القابض عالماً بالحال ( 5 ) فإنّه يجوز له الاحتساب عليه لأنّه مشغول الذمّة بها إذا قبضها مع العلم بالحال وأتلفها أو تلفت في يده ، وأمّا المرأة فلا ينقطع الحول بردّتها مطلقاً .
[ 2643 ] مسألة 12 : لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد كأربعين شاة مثلًا فحال عليه أحوال فإن أخرج
شرح
( 1 ) - وجيه ؛ لأنَّ الزكاة على الإشاعة مشاعة في جميع المال من النصاب والعفو ، ولكن ما ذكره المصنّف أحوط .
( 2 ) - لا دليل على ذلك ، ولكنّ الأحوط رعايته في الملّيّ ؛ وأمّا في الفطريّ فالمرجع هو الوارث ، لأنّه المالك شرعاً ؛ ولو فرض بقاء المال في يد المرتدّ كما هو الغالب في هذه الأعصار ، فالحاكم يأخذ منه مع الاستيذان من الوارث على الأحوط ، بل الأقوى .
( 3 ) - يعني : من بلغ حصته النصاب مع ساير الشرائط ، ومنها التمكّن من التصرّف .
( 4 ) - على الأحوط كما مرّ ؛ وكذا فيما بعده .
( 5 ) - مع جهل الدافع ؛ إذ لو كانا معاً عالمين فالضمان غير واضح ، لأنَّه بنفسه أذهب احترام ماله .