الثالثة ، ولا يتعيّن عليه أن يدفع الزكاة من النصاب بل له أن يدفع شاة أخرى سواء كانت من ذلك البلد أو غيره وإن كانت أدون قيمة ( 1 ) من أفراد ما في النصاب ، وكذا الحال في الإبل والبقر ، فالمدار في الجميع الفرد الوسط من المسمى لا الأعلى ولا الأدنى ، وإن كان لو تطوع بالعالي أو الأعلى كان أحسن وزاد خيراً ، والخيار للمالك لا الساعي أو الفقير فليس لهما الاقتراح عليه ، بل يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية من النقدين أو غيرهما ، وإن كان الإخراج من العين أفضل ( 2 ) .
[ 2637 ] مسألة 6 : المدار في القيمة على وقت الأداء سواء كانت العين موجودة أو تالفة ( 3 ) لا وقت الوجوب ، ثمّ المدار على قيمة بلد الإخراج إن كانت العين تالفة ، وإن كانت موجودة فالظاهر أنّ المدار على قيمة البلد التي هي فيه ( 4 ) .
[ 2638 ] مسألة 7 : إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز دفع الأنثى وبالعكس ، كما أنّه إذا كان الجميع من المعز يجوز أن يدفع من الضأن ( 5 ) وبالعكس وإن اختلفت في القيمة ، وكذا مع الاختلاف يجوز الدفع من أي الصنفين شاء ، كما أنّ في البقر يجوز أن يدفع الجاموس عن البقر وبالعكس ، وكذا في الإبل يجوز دفع البخاتي عن العراب وبالعكس تساوت في القيمة أو اختلفت .
[ 2639 ] مسألة 8 : لا فرق بين الصحيح والمريض والسليم والمعيب والشاب والهرم في الدخول في النصاب والعدّ منه ، لكن إذا كانت كلها صحاحاً لا يجوز دفع المريض ، وكذا لو كانت
شرح
( 1 ) - لا يخلو من إشكال .
( 2 ) - بل أحوط .
( 3 ) - إن كان موجباً لضمانه .
( 4 ) - بل المدار على قيمة بلد الإخراج مطلقاً .
( 5 ) - الأحوط الإخراج من صنف النصاب أو قيمته ؛ وفي المختلط من الصنفين الأحوط التقسيط ، بأن يؤخذ معدّل القيمتين .