تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 891

مساهمون:

ص٨٩١
زكاته كلّ سنة من غيره تكرّرت ( 1 ) لعدم نقصانه حينئذٍ عن النصاب ، ولو أخرجها منه أو لم يخرج أصلًا لم تجب إلّا زكاة سنة واحدة لنقصانه حينئذٍ عنه ، ولو كان عنده أزيد من النصاب كأن كان عنده خمسون شاة وحال عليه أحوال لم يؤد زكاتها وجب عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب ، فلو مضى عشر سنين في المثال المفروض وجب عشرة ، ولو مضى أحد عشر سنة وجب أحد عشر شاة ، وبعده لا يجب عليه شيء لنقصانه عن الأربعين ، ولو كان عنده ست وعشرون من الإبل ومضى عليه سنتان وجب عليه بنت مخاض للسنة الأولى وخمس شياه ( 2 ) للثانية ، وإن مضى ثلاث سنوات وجب للثالثة أيضاً أربع شياه ( 3 ) ، وهكذا إلى أن ينقص من خمسة فلا تجب . [ 2644 ] مسألة 13 : إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد إمّا بالنتاج وإمّا بالشراء أو الإرث أو نحوهما فإن كان بعد تمام الحول السابق قبل الدخول في اللاحق فلا إشكال في ابتداء الحول للمجموع إن كمل بها النصاب اللاحق ، وأمّا إن كان في أثناء الحول فإمّا أن يكون ما حصل بالملك الجديد بمقدار العفو ولم يكن نصاباً مستقلًا ولا مكملًا لنصاب آخر وإمّا أن يكون نصاباً مستقلّاً وإمّا أن يكون مكملًا للنصاب ، أمّا في القسم الأوّل فلا شيء عليه كما لو كان له هذا المقدار ابتداءً ، وذلك كما لو كان عنده من الإبل خمسةً فحصل له في أثناء الحول أربعة أخرى أو كان عنده أربعون شاةً ثمّ حصل له أربعون في أثناء الحول ، وأمّا في القسم الثاني فلا يضم الجديد إلى السابق بل يعتبر لكلّ منهما حول بانفراده كما لو كان عنده خمس من الإبل ثمّ بعد ستة أشهر ملك خمسة أخرى ( 4 ) فبعد
شرح
( 1 ) - لكن مبدأ الحول الثاني من حين دفع الزكاة أو عزلها ؛ إذ قبل ذلك لا يملك جميع النصاب تامّاً . ( 2 ) - إن لم تزد قيمة بنت المخاض عن واحدة من النصاب ، وإلّا فالواجب للثانية أربع شياه . ( 3 ) - إن كانت قيمة بنت المخاض والخمس شياه معاً لا تزيد عن واحدة من النصاب ، فالواجب في السنة الثالثة أيضاً خمس شياه ، كما لا يخفى . ( 4 ) - في المثال مناقشة ؛ إذ كلّ نصاب بسيط ، والنصب الخمسة في الإبل عبارة عن الخمس ، والعشر ، والخمسة عشر ، والعشرون ، والخمسة والعشرون ؛ فالخمس الأولى نصاب مستقلّ ، والثانية إلى الخامسة مكمّلة للنصاب اللاحق ، والواقعة بعد النصاب السادس وما بعده عفو ، كما لا يخفى .