تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 893

مساهمون:

ص٨٩٣
الإخراج عليها بمقدار الزكاة ، هذا إن كان التلف بتفريط منها ، وأمّا إن تلف عندها بلا تفريط فيخرج نصف الزكاة من النصف الذي عند الزوج ( 1 ) لعدم ضمان الزوجة حينئذٍ لعدم تفريطها ، نعم يرجع الزوج حينئذٍ أيضاً عليها بمقدار ما أخرج . [ 2646 ] مسألة 15 : إذا قال رب المال : لم يحل على مالي الحول ؛ يسمع منه بلا بينة ولا يمين ، وكذا لو ادعى الإخراج أو قال : تلف مني ما أوجب النقص عن النصاب . [ 2647 ] مسألة 16 : إذا اشترى نصاباً وكان للبائع الخيار فإن فسخ قبل تمام الحول فلا شيء على المشتري ويكون ابتداء الحول بالنسبة إلى البائع من حين الفسخ ، وإن فسخ بعد تمام الحول عند المشتري وجب عليه الزكاة ( 2 ) ، وحينئذٍ فإن كان الفسخ بعد الإخراج من العين ضمن للبائع قيمة ما أخرج ، وإن أخرجها من مال آخر أخذ البائع تمام العين ، وإن كان قبل الإخراج فللمشتري ( 3 ) أن يخرجها من العين ويغرم للبائع ما أخرج وأن يخرجها من مال آخر ويرجع العين بتمامها إلى البائع .

فصل في زكاة النقدين

وهما الذهب والفضة ، ويشترط في وجوب الزكاة فيهما مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط العامّة أمور : الأوّل : النصاب ، ففي الذهب نصابان :
شرح
( 1 ) - إن لم تخرجه الزوجة من مالها . ( 2 ) - إلّا في الخيار المجعول للبائع المشروط بردّ الثمن المبتني على بقاء العين واستردادها ؛ إذ لا يبعد فيه المنع من التصرّف ، ويشكل فيه وجوب الزكاة ، وإن كان الأحوط أدائها من القيمة . ( 3 ) - مشكل مع عدم رضا البائع ، فالأحوط إخراجها من مال آخر .