تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 889

مساهمون:

ص٨٨٩
الشرط الثالث : أن لا تكون عوامل ( 1 ) ولو في بعض الحول بحيث لا يصدق عليها أنّها ساكنة فارغة عن العمل طول الحول ، ولا يضر إعمالها يوماً أو يومين في السنة كما مرّ في السوم . الشرط الرابع : مضي الحول عليها جامعة للشرائط ، ويكفي الدخول في الشهر الثاني عشر فلا يعتبر تمامه فبالدخول فيه يتحقّق الوجوب بل الأقوى استقراره أيضاً ( 2 ) فلا يقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه ، لكن الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأوّل ، فابتداء الحول الثاني إنّما هو بعد تمامه . [ 2640 ] مسألة 9 : لو اختلّ بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر بطل الحول كما لو نقصت عن النصاب أو لم يتمكّن من التصرّف فيها أو عاوضها بغيرها وإن كان زكوياً من جنسها ، فلو كان عنده نصاب من الغنم مثلًا ومضى ستة أشهر فعاوضها بمثلها ومضى عليه ستة أشهر أخرى لم تجب عليه الزكاة ، بل الظاهر بطلان الحول بالمعاوضة وإن كانت بقصد الفرار ( 3 ) من الزكاة . [ 2641 ] مسألة 10 : إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شيء فإن كان لا بتفريط من المالك لم يضمن ( 4 ) ، وإن كان بتفريط منه ولو بالتأخير مع التمكّن من الأداء ضمن
شرح
( 1 ) - كونه شرطاً مستقلًاّ في قبال السوم محلّ تأمّل ، فيشكل عدم الزكاة في السائمة العاملة ؛ ولو فرض فليس عدم العمل شرطاً ، بل كونها عاملة بالنحو الثبوتيّ مانع كما مرّ في السوم . ( 2 ) - نعم ، ولكنّ الأحوط تأخير الأداء إلى انقضاء الشهر الثاني عشر أو الأداء قبله بعنوان القرض . ( 3 ) - وإن كان الأحوط أداء الزكاة مع قصده ، ولا سيّما في المبادلة بالمثل . ( 4 ) - هذا صحيح بناءً على كون التعلّق بنحو الإشاعة ، وأمّا بناءً على كونه بنحو الكلّي في المعيّن كما هو خيرة المصنّف ، فاللازم وجوب الزكاة ما دام مقدارها باقياً ؛ نظير من باع صاعاً من صبرة معيّنة .