تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 892

مساهمون:

ص٨٩٢
تمام السنة الأولى يخرج شاة ، وبعد تمام السنة للخمسة الجديدة أيضاً يخرج شاة وهكذا ، وأمّا في القسم الثالث فيستأنف حولًا واحداً بعد انتهاء الحول الأوّل ، وليس على الملك الجديد في بقية الحول الأوّل شيء ، وذلك كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر فملك في أثناء حولها أحد عشر ، أو كان عنده ثمانون من الغنم فملك في أثناء حولها اثنين وأربعين ، ويلحق بهذا القسم ( 1 ) على الأقوى ما لو كان الملك الجديد نصاباً مستقلًا ومكملًا للنصاب اللاحق كما لو كان عنده من الإبل عشرون فملك في الأثناء ستة أخرى أو كان عنده خمسة ثمّ ملك أحد وعشرين ، ويحتمل إلحاقه بالقسم الثاني . [ 2645 ] مسألة 14 : لو أصدق زوجته نصاباً وحال عليه الحول وجب عليها الزكاة ، ولو طلقها بعد الحول قبل الدخول رجع نصفه ( 2 ) إلى الزوج ووجب عليها زكاة المجموع في نصفها ، ولو تلف نصفها ( 3 ) يجب إخراج الزكاة من النصف الذي رجع إلى الزوج ( 4 ) ويرجع بعد
شرح
( 1 ) - مشكل ، بل الأوجه ما يحتمله المصنّف أخيراً . ( 2 ) - أي : نصف العين ، إن لم تؤدّ زكاتها أو أدّتها من غيرها ؛ وأمّا إن أدّتها من العين ، فالأقوى رجوع نصف الباقي ونصف مثل الزكاة أو قيمتها إليه ، وإن كان الأحوط لها أداء تمام حقّه من العين . ( 3 ) - أي : بعد القسمة ، ولكن في صحّتها قبل تأدية الزكاة إشكال ؛ والأحوط إخراجها أوّلًا من غير العين أو منها مع رضا الزوج ، ثمَّ ردّ نصف التمام إلى الزوج . ( 4 ) - لا يتعيّن الإخراج منه ، بل يجب على الزوجة إخراجها ولو من القيمة . نعم ، لو امتنعت أخذ الساعي نصفها من النصف الباقي عند الزوج ونصفها من مال الزوجة ، ثمَّ يرجع الزوج عليها بقيمة ما أخذ منه . وأمّا أخذ الساعي الجميع من النصف الباقي فمشكل ؛ بناءً على كون التعلّق بنحو الإشاعة .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 892 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري