الثاني : أربعون ، وفيها مسنّة وهي الداخلة في السنة الثالثة ، وفيما زاد يتخير ( 1 ) بين عدّ ثلاثين ثلاثين ويعطي تبيعاً أو تبيعة ، وأربعين أربعين ويعطي مسنة .
وأمّا في الغنم فخمسة نصب ( 2 ) .
الأوّل : أربعون ، وفيها شاة .
الثاني : مائة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان .
الثالث : مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه .
الرابع : ثلاثمائة وواحدة ، وفيها أربع شياه .
الخامس : أربعمائة فما زاد ، ففي كلّ مائة شاة .
وما بين النصابين في الجميع عفو ، فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق .
[ 2633 ] مسألة 2 : البقر والجاموس جنس واحد ، كما أنّه لا فرق في الإبل بين العِراب والبَخاتي ، وفي الغنم بين المعز والشاة والضأن ، وكذا لا فرق بين الذكر والأنثى في الكلّ .
[ 2634 ] مسألة 3 : في المال المشترك إذا بلغ نصيب كلّ منهم النصاب وجبت عليهم ، وإن بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقط ، وإذا كان المجموع نصاباً وكان نصيب كلّ منهم أقلّ لم يجب على واحد منهم .
[ 2635 ] مسألة 4 : إذا كان مال المالك الواحد متفرّقاً ولو متباعداً يلاحظ المجموع ، فإذا كان بقدر النصاب وجبت ، ولا يلاحظ كلّ واحد على حدة .
[ 2636 ] مسألة 5 : أقلّ أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم والإبل من الضأن الجَذَع ، ومن المعز الثنيّ ، والأوّل ما كمل له سنة واحدة ( 3 ) ودخل في الثانية ، والثاني ما كمل له سنتان ودخل في
شرح
( 1 ) - بل يتعيّن العدّ بنحو لا يقع العفو إلّا على الفواصل بين العقود . نعم ، يتخيّر لو حصل الاستيعاب بكلّ منهما كالعشرين والمائة .
( 2 ) - على الأحوط .
( 3 ) - على الأحوط ، وإن كانت كفاية كمال سبعة أشهر في الضأن وسنة واحدة في المعز لا يخلو من قوّة .