تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 884

مساهمون:

ص٨٨٤
ونحوها . [ 2631 ] مسألة 1 : لو تولد حيوان بين حيوانين يلاحظ فيه الاسم في تحقّق الزكاة وعدمها ، سواء كانا زكويين أو غير زكويين أو مختلفين ، بل سواء كانا محللين أو محرمين أو مختلفين مع فرض تحقّق الاسم حقيقة لا أن يكون بمجرّد الصورة ، ولا يبعد ذلك فإن اللَّه قادر على كلّ شيء .

فصل في زكاة الأنعام الثلاثة

ويشترط في وجوب الزكاة فيها مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط العامّة أمور : الأوّل : النصاب ، وهو في الإبل اثنا عشر نصاباً : الأوّل : الخمس ، وفيها شاة . الثاني : العشر ، وفيها شاتان . الثالث : خمسة عشر ، وفيها ثلاث شياه . الرابع : العشرون ، وفيها أربع شياه . الخامس : خمس وعشرون ، وفيها خمس شياه . السادس : ست وعشرون ، وفيها بنت مخاض وهي الداخلة في السنّة الثانية . السابع : ست وثلاثون ، وفيها بنت لَبون وهي الداخلة في السنة الثالثة . الثامن : ست وأربعون ، وفيها حِقة وهي الداخلة في السنة الرابعة . التاسع : إحدى وستون ، وفيها جَذَعة وهي التي دخلت في السنة الخامسة . العاشر : ست وسبعون ، وفيها بنتا لبون .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 884 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري