الحادي عشر : إحدى وتسعون ، وفيها حقتان .
الثاني عشر : مائة وإحدى وعشرون ، وفيها في كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين بنت لبون بمعنى أنّه يجوز أن يحسب ( 1 ) أربعين أربعين وفي كلّ منها بنت لبون ، أو خمسين خمسين وفي كلّ منها حقّة ، ويتخير بينهما مع المطابقة لكلّ منهما أو مع عدم المطابقة لشيء منهما ، ومع المطابقة لأحدهما الأحوط مراعاتها ، بل الأحوط مراعاة الأقلّ عفواً ، ففي المائتين يتخيّر بينهما لتحقّق المطابقة لكلّ منهما ، وفي المائة وخمسين الأحوط اختيار الخمسين ، وفي المائتين وأربعين الأحوط اختيار الأربعين ( 2 ) ، وفي المائتين وستين يكون الخمسون أقلّ عفواً ، وفي المائة وأربعين يكون الأربعون أقلّ عفواً .
[ 2632 ] مسألة 1 : في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزئ عنها ابن اللبون ، بل لا يبعد ( 3 ) إجزاؤه عنها اختياراً أيضاً ، وإذا لم يكونا معاً عنده تخير ( 4 ) في شراء أيهما شاء .
وأمّا في البقر فنصابان :
الأوّل : ثلاثون ، وفيها تبيع أو تبيعة ( 5 ) وهو ما دخل في السنة الثانية .
شرح
( 1 ) - بل الأقوى مراعاة المطابقة ولو بالتركيب منهما ، ويتخيّر إذا حصلت بكلّ منهما كالمأتيين ، وحينئذ فلا يبقى عفو إلّا للفواصل بين العقود ، ولا مجال للأقلّ عفواً .
( 2 ) - بل يتخيّر فيه بين اختيار الأربعين وبين أن يحسب بأربعين واحد وأربع خمسينات ، وفي المائتين وستّين يتعيّن اختيار خمسينين وأربع أربعينات ؛ وفي المائة وأربعين الأخذ بخمسينين وأربعين واحد .
/ بل يبعد .
( 4 ) - وإن كان الأحوط استحباباً شراء المبدل منه .
( 5 ) - الأحوط اختيار التبيع ، كما في النصّ . *
* وسائل الشيعة ، كتاب الزكاة ، الباب 4 من أبواب زكاة الأنعام ، ح 1 ، ج 9 ، صص 114 - 115 .