تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 883

مساهمون:

ص٨٨٣

فصل في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة

تجب في تسعة أشياء : الأنعام الثلاثة ، وهي الإبل والبقر والغنم ، والنقدين وهما الذهب والفضة ، والغلات الأربع وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ولا تجب فيما عدا ذلك على الأصح ، نعم يستحبّ ( 1 ) إخراجها من أربعة أنواع اخر : أحدها : الحبوب ممّا يكال أو يوزن ( 2 ) كالأرز والحمّص والماش والعدس ونحوها ، وكذا الثمار ( 3 ) كالتفاح والمشمش ونحوهما دون الخضر والبقول كالقَتّ والباذنجان والخيار والبطيخ ونحوها . الثاني : مال التجارة على الأصح . الثالث : الخيل الإناث دون الذكور ودون البغال والحمير والرقيق . الرابع : الأملاك والعقارات ( 4 ) التي يراد منها الاستنماء كالبستان والخان والدكان
شرح
( 1 ) - الحكم بالاستحباب مشكل ؛ إذ هو كسائر الأحكام الشرعيّة يحتاج إلى دليل ، ومجرّد الجمع التبرّعيّ بين الأخبار المتعارضة لا يكفي في الحكم به . نعم ، الأحوط إخراجها ، بل لا يترك في الحبوب ؛ ويمكن أن يقال : إنَّ الأمر فيها موكول إلى حاكم المسلمين في كلّ عصر ، فله مطالبتها ؛ فيجب إعطاؤها له . ( 2 ) - لا دليل على ما يوزن ؛ والظاهر أنَّ خبر الزرّاد * مربوط بزكاة مال التجارة . * مستدرك الوسائل ، كتاب الزكاة ، الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، ح 4 ، ج 7 ، ص 40 . ( 3 ) - إثبات الاستحباب في الثمار مشكل ، بل مفاد بعض الأخبار عدمه ؛ ولكنّ الأحوط استحباباً الإخراج منها . ( 4 ) - أي : في حاصلها على ما قيل ؛ وإقامة الدليل على الاستحباب فيها مشكلة .