[ 2626 ] مسألة 14 : لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكّن من التصرّف فيه بأن كان مدفوناً ولم يعرف مكانه أو غائباً أو نحو ذلك ثمّ تمكّن منه استحبّ ( 1 ) زكاته لسنة ، بل يقوى استحبابها بمضي سنة واحدة أيضاً .
[ 2627 ] مسألة 15 : إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة أو بعد مضي الحول متمكناً فقد استقر الوجوب فيجب الأداء إذا تمكن بعد ذلك ، وإلّا فإن كان مقصراً ( 2 ) يكون ضامناً ، وإلّا فلا .
[ 2628 ] مسألة 16 : الكافر تجب عليه الزكاة ( 3 ) لكن لا تصح منه إذا أداها ، نعم للإمام عليه السلام أو نائبه أخذها منه قهراً ( 4 ) ، ولو كان قد أتلفها فله أخذ عوضها منه ( 5 ) .
[ 2629 ] مسألة 17 : لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة سقطت عنه وإن كانت العين موجودة ( 6 ) ، فإن الإسلام يجبّ ما قبله .
[ 2630 ] مسألة 18 : إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب بعد تعلق الزكاة وجب عليه إخراجها ( 7 ) .
شرح
( 1 ) - لا يخلو من إشكال ، وإن أفتى به الأعاظم .
( 2 ) - مجرّد التأخير مع إمكان الأداء كافٍ في الضمان ، وإن لم يكن مقصّراً بأن اخترنا عدم وجوب الفوريّة .
( 3 ) - إجمالًا من حيث كونه أحداً من الناس المكلّفين بالإيمان باللَّه وبرسوله وبما جاء به من قبله .
( 4 ) - مشكل ، بل ممنوع بالنسبة إلى الذمّي ؛ إلّا إذا ذكرت في عقد الذمّة جزءاً من الجزية المجعولة .
( 5 ) - لو قلنا بجواز الأخذ منه ، فالظاهر ثبوت الضمان في التلف أيضاً مع التأخير ، كما في المسلم .
( 6 ) - مع وجود العين لا يخلو من شائبة إشكال .
( 7 ) - مشكل جدّاً ، فإنّه خلاف سيرة النبيّ صلى الله عليه وآله والأئمّة عليهم السلام والمسلمين في جميع الأعصار في معاملاتهم مع الكفّار ؛ ولم يعهد إخراج الزكاة من غنائم الكفّار قبل تقسيمها .