تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 879

مساهمون:

ص٨٧٩
[ 2619 ] مسألة 7 : إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أزيد يعتبر بلوغ النصاب في حصة كلّ واحد ، فلا تجب في النصاب الواحد إذا كان مشتركاً . [ 2620 ] مسألة 8 : لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين أن يكون الوقف عامّاً أو خاصّاً ، ولا تجب في نماء الوقف العامّ ( 1 ) ، وأمّا في نماء الوقف الخاصّ فتجب ( 2 ) على كلّ من بلغت حصته حدّ النصاب . [ 2621 ] مسألة 9 : إذا تمكّن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المجحود بالاستعانة بالغير أو البيّنة أو نحو ذلك بسهولة فالأحوط إخراج زكاتها ، وكذا لو مكّنه الغاصب من التصرف فيه ( 3 ) مع بقاء يده عليه أو تمكّن من أخذه سرقة ، بل وكذا لو أمكن تخليصه ببعضه ( 4 ) مع فرض انحصار طريق التخليص بذلك أبداً ، وكذا في المرهون إن أمكنه فكه بسهولة . [ 2622 ] مسألة 10 : إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة ولم يفعل لم يجب عليه إخراج زكاته ، بل وإن أراد المديون الوفاء ولم يستوف اختياراً مسامحة أو فراراً من الزكاة ( 5 ) ، والفرق بينه وبين ما ذكر من المغصوب ونحوه أنّ الملكيّة حاصلة في المغصوب ونحوه بخلاف الدين فإنّه لا يدخل في ملكه إلّا بعد قبضه . [ 2623 ] مسألة 11 : زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض فلو اقترض نصاباً من أحد الأعيان الزكويّة وبقي عنده سنة وجب عليه الزكاة ، نعم يصحّ أن يؤدي المقرض عنه تبرعاً ( 6 ) ، بل يصحّ تبرع الأجنبي أيضاً ، والأحوط الاستئذان من المقترض في التبرع عنه
شرح
( 1 ) - إذا كان وقت التعلّق قبل قبض الموقوف عليه . ( 2 ) - على إشكال ، أحوطه ذلك . ( 3 ) - حتّى من إعطاء الزكاة منه . ( 4 ) - عدم الوجوب في هذا الفرض أقوى . ( 5 ) - الأحوط الإخراج في هذه الصور ، ولا يترك . ( 6 ) - لا يخلو من إشكال حتى مع الاستيذان ؛ لمنافاته للغرض المستفاد من الآية [ التوبة ( 9 ) : 103 ] . وصحيحة منصور بن حازم * في مقام بيان وظيفة المقترض لا المقرض ، فلا إطلاق لها بالنسبة إليه ؛ والقدر المتيقّن منها صورة أدائها بحساب المقترض قرضاً عليه مع إذنه . * وسائل الشيعة ، كتاب الزكاة ، الباب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، ح 2 ، ج 9 ، ص 101 .