وجوب القضاء ، وكذا إن كان موقتاً بما بعد الحول فإنّ تعلّق النذر به مانع عن التصرّف فيه ، وأمّا إن كان معلقاً على شرط فإن حصل المعلّق عليه قبل تمام الحول لم تجب ، وإن حصل بعده وجبت ، وإن حصل مقارناً لتمام الحول ففيه إشكال ووجوه ثالثها التخيير بين تقديم أيّهما شاء ، ورابعها ( 1 ) القرعة .
[ 2625 ] مسألة 13 : لو استطاع الحجّ بالنصاب فإن تمّ الحول قبل سير القافلة والتمكّن من الذهاب وجبت الزكاة ( 2 ) أوّلًا ، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب وإلّا فلا ، وإن كان مضي الحول متأخّراً عن سير القافلة وجب الحجّ وسقط وجوب الزكاة ( 3 ) ، نعم لو عصى ولم يحجّ وجبت بعد تمام الحول ( 4 ) ، ولو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول وجبت الزكاة أوّلًا لتعلقها بالعين بخلاف الحج ( 5 ) .
شرح
( 1 ) - وخامسها الوفاء بالنذر من العين ، وأداء الزكاة من القيمة ، وهو الأقوى على فرض التنزّل ممّا ذكرنا ، ووجهه واضح .
( 2 ) - لو قيل بوجوب تهيئة المقدّمات الوجوديّة بعد حصول الاستطاعة الماليّة ، إذا علم بحصول الاستطاعة البدنيّة والسربيّة في وقت العمل ؛ وإن لم يحصلا فعلًا صار حكم هذه الصورة حكم الصورة التالية ، كما لا يخفى .
( 3 ) - إن صرف النصاب أو بعضه في الحجّ قبل الحول ، أو توقّف إتيان الحجّ على صرف خصوص هذا المال بعينه بتمامه ، فيصير بأجمعه مقدّمة وجوديّة منحصرة ، فيجب حفظه ، نظير منذور التصدّق به ؛ ولكن هذا الفرض نادر جدّاً .
( 4 ) - هذا يخالف ما ذكره في منذور التصدّق به إذا لم يف بالنذر ؛ حيث حكم فيه بانقطاع الحول بالعصيان ، وقد مضى منّا الكلام عليه ؛ فراجع .
( 5 ) - هذا التعليل غير كافٍ في وجوب الزكاة ، بعد فرض توقّف الحجّ على خصوص العين الخارجيّة . نعم ، لو لم يتوقّف عليها بخصوصها ، أو قلنا بأنَّ المنع من التصرّف في جزء قليل من الحول - ولا سيّما في آخره - لا يمنع من وجوب الزكاة ، وجبت الزكاة وسقط الحجّ قهراً .