بعضها مع البعض الآخر ، فلو كان عليه قضاء الآيات وقضاء اليوميّة يجوز تقديم أيّهما شاء ، تقدّم في الفوات أو تأخّر ، وكذا لو كان عليه كسوف وخسوف يجوز تقديم كلّ منهما وإن تأخّر في الفوات .
[ 1792 ] مسألة 16 : يجب الترتيب ( 1 ) في الفوائت اليوميّة بمعنى قضاء السابق في الفوات على اللاحق وهكذا ، ولو جهل الترتيب وجب التكرار ( 2 ) إلّا أن يكون مستلزماً للمشقّة التي لا تتحمّل من جهة كثرتها ، فلو فاتته ظهر ومغرب ولم يعرف السابق ، صلّى ظهراً بين مغربين أو مغرباً بين ظهرين ، وكذا لو فاتته صبح وظهر أو مغرب وعشاء من يومين أو صبح وعشاء أو صبح ومغرب ونحوها ممّا يكونان مختلفين في عدد الركعات ، وأمّا إذا فاتته ظهر وعشاء أو عصر وعشاء أو ظهر وعصر من يومين ممّا يكونان متّحدين في عدد الركعات فيكفي الإتيان بصلاتين ( 3 ) بنيّة الأولى في الفوات والثانية فيه ، وكذا لو كانت أكثر من صلاتين فيأتي بعدد الفائتة بنيّة الأولى فالأولى .
[ 1793 ] مسألة 17 : لو فاتته الصلوات الخمس غير مرتّبة ولم يعلم السابق من اللاحق ، يحصل العلم بالترتيب بأن يصلّي خمسة أيّام ، ولو زادت فريضة أخرى يصلّي ستّة أيّام ، وهكذا كلّما زادت فريضة زاد يوماً .
[ 1794 ] مسألة 18 : لو فاتته صلوات معلومة سفراً وحضراً ولم يعلم الترتيب ، صلّى بعددها من الأيّام ، لكن يكرّر الرباعيّات من كلّ يوم بالقصر والتمام .
شرح
( 1 ) - على الأقوى فيما اعتبر شرعاً في أدائها ؛ كالظهرين والعشائين من يوم واحد ، وعلى الأحوط في غيرها مع العلم بترتيبها .
( 2 ) - بل الأقوى عدم وجوب الترتيب حينئذ ، إلّا فيما اعتبر في أدائها ، وبذلك يظهر الحكم في المسائل الآتية .
( 3 ) - في المختلفتين جهراً وإخفاتاً يأتي بصلاة جهريّة وأُخرى إخفاتيّة .