حال كفره ، ولا على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت .
[ 1777 ] مسألة 1 : إذا بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل خروج الوقت وجب عليهم الأداء وإن لم يدركوا إلّا مقدار ركعة من الوقت ، ومع الترك يجب عليهم القضاء ، وكذا الحائض والنفساء إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة ، كما أنّه إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضيّ مقدار صلاة المختار ( 1 ) بحسب حالهم من السفر والحضر والوضوء أو التيمّم ولم يأتوا بالصلاة ، وجب عليهم القضاء كما تقدّم في المواقيت .
[ 1778 ] مسألة 2 : إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة ولم يصلّ وجب عليه قضاؤها .
[ 1779 ] مسألة 3 : لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون والحائض والنفساء بين أن يكون العذر قهريّاً أو حاصلًا من فعلهم وباختيارهم ، بل وكذا في المغمى عليه وإن كان الأحوط ( 2 ) القضاء عليه إذا كان من فعله خصوصاً إذا كان على وجه المعصية ، بل الأحوط قضاء جميع ما فاته مطلقاً .
[ 1780 ] مسألة 4 : المرتدّ يجب عليه ( 3 ) قضاء ما فات منه أيّام ردّته بعد عوده إلى الإسلام ، سواء كان عن ملّة أو فطرة ، وتصحّ منه وإن كان عن فطرة على الأصحّ .
[ 1781 ] مسألة 5 : يجب على المخالف قضاء ما فات منه أو أتى به على وجه يخالف مذهبه بل وإن
شرح
( 1 ) - بل المضطرّ أيضاً على الأحوط ، إلّا في الحائض والنفساء حيث يراعى فيهما تكليفهما مع قطع النظر عن ضيق الوقت ، وكذا في آخر الوقت * .
* راجع في ذلك : المسألة 14 و 15 من أحكام الأوقات .
( 2 ) - لا يترك مع الالتفات إلى ترتّبه على فعله ولو احتمالًا .
( 3 ) - على الأحوط .