[ 1786 ] مسألة 10 : يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر ، ويصلّي في السفر ما فات في الحضر تماماً ، كما أنّه يصلّي في الحضر ما فات في السفر قصراً .
[ 1787 ] مسألة 11 : إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالأحوط ( 1 ) قضاؤها قصراً مطلقاً ، سواء قضاها في السفر أو في الحضر في تلك الأماكن أو غيرها ، وإن كان لا يبعد جواز الإتمام أيضاً إذا قضاها في تلك الأماكن خصوصاً إذا لم يخرج عنها بعد وأراد القضاء .
[ 1788 ] مسألة 12 : إذا فاتته الصلاة في السفر الذي يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام فالقضاء كذلك .
[ 1789 ] مسألة 13 : إذا فاتت الصلاة وكان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخر الوقت مسافراً أو بالعكس ، لا يبعد التخيير في القضاء بين القصر والتمام ، والأحوط ( 2 ) اختيار ما كان واجباً في آخر الوقت وأحوط منه الجمع بين القصر والتمام .
[ يستحبّ قضاء النوافل الرواتب استحباباً مؤكّداً ]
[ 1790 ] مسألة 14 : يستحبّ قضاء النوافل الرواتب استحباباً مؤكّداً ، بل لا يبعد استحباب قضاء غير الرواتب من النوافل الموقّتة دون غيرها ، والأولى ( 3 ) قضاء غير الرواتب من الموقّتات بعنوان احتمال المطلوبيّة ، ولا يتأكّد قضاء ما فات حال المرض ، ومن عجز عن قضاء الرواتب استحبّ له الصدقة عن كلّ ركعتين بمدّ ، وإن لم يتمكّن فعن كلّ أربع ركعات بمدّ ، وإن لم يتمكّن فمدّ لصلاة الليل ومدّ لصلاة النهار ، وإن لم يتمكّن فلا يبعد ( 4 ) مدّ لكلّ يوم وليلة ، ولا فرق في قضاء النوافل أيضاً بين الأوقات .
[ لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت ]
[ 1791 ] مسألة 15 : لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت من غير اليوميّة ، لا بالنسبة إليها ولا إلى
شرح
( 1 ) - بل الأقوى إن صلّاها في غيرها ، والأحوط إن صلّاها فيها ، ولا يترك .
( 2 ) - بل الأقوى ؛ لأنّه وقت الفوت ، ولكن ينبغي الاحتياط بالجمع .
( 3 ) - بل الأحوط .
( 4 ) - لم أعثر على دليله . نعم ، لا بأس بالإتيان به رجاءً .