كان على وفق مذهبنا أيضاً على الأحوط ( 1 ) وأمّا إذا أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه ، نعم إذا كان الوقت باقياً فإنّه يجب عليه الأداء ( 2 ) حينئذٍ ، ولو تركه وجب عليه القضاء ، ولو استبصر ثمَّ خالف ثمَّ استبصر فالأحوط القضاء وإن أتى به بعد العود إلى الخلاف على وفق مذهبه .
[ 1782 ] مسألة 6 : يجب القضاء على شارب المسكر ، سواء كان مع العلم أو الجهل ( 3 ) ومع الاختيار على وجه العصيان أو للضرورة أو الإكراه .
[ 1783 ] مسألة 7 : فاقد الطهورين يجب عليه القضاء ويسقط عنه الأداء ، وإن كان الأحوط ( 4 ) الجمع بينهما .
[ 1784 ] مسألة 8 : من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتّى مضى وقتها أتى بالظهر إن بقي الوقت ، وإن تركها أيضاً وجب عليه قضاؤها لا قضاء الجمعة .
[ 1785 ] مسألة 9 : يجب قضاء غير اليوميّة سوى العيدين ( 5 ) حتّى النافلة المنذورة ( 6 ) في وقت معيّن .
شرح
( 1 ) - بل على الأقوى إن لم يعتقد بصحّته ولم يحصل منه قصد القربة ، وإلّا فالأقوى الصحّة .
( 2 ) - الظاهر عدم الوجوب .
( 3 ) - الحكم في غير المتعمّد لا يخلو من إشكال ، وإن كان أحوط .
( 4 ) - لا يترك ، وقد مرّ في باب التيمّم أيضاً .
( 5 ) - يعني : لا قضاء على من لم يدركهما مع الإمام ، وأمّا إذا ثبت الهلال بعد الزوال جاز إقامتها في الغد رجاءً ، والأحوط عدم تركها مع وجود شرائط الوجوب ؛ عملًا بصحيحة محمّد بن قيس * ونحوها .
* وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، الباب 9 من أبواب صلاة العيد ، ح 1 ، ج 7 ، صص 432 - 433 .
( 6 ) - على الأحوط .